و أما أنه
إذا تلفت الثمرة، أو لم تخرج تسقط فوجهه: أنه لو لا ذلك لكان أكل مال بالباطل،
لامتناع استحقاق أحد العوضين، أو بعضه بدون ما يقابله من العوض الآخر، فإن الشرط
جزء من العوض، كما ذكرناه غير مرة.
و هذا الحكم
على ما فرضه المصنف من كون الاشتراط للمالك على العامل واضح.
أما مع
العكس فظاهر إطلاق عبارة التذكرة[2] و التحرير[3] أنه كذلك،
و فيه نظر، لأن العوض من قبل العامل- و هو العمل- قد حصل، و الشرط قد وجب بالعقد
فكيف يسقط بغير مسقط؟ فإنّ تلف بعض أحد العوضين لا يوجب سقوط البعض الآخر مع سلامة
العوض الآخر.
قوله: (و في تلف
البعض أو قصور الخروج إشكال).
[1] ينشأ:
من أن الشرط محسوب من أحد العوضين، و لا ريب في أن مجموع أحد العوضين مقابل لمجموع
الآخر فتقابل الأجزاء بالأجزاء، فإذا تلف أحد العوضين وجب أن يسقط مقابله من العوض
الآخر. و من ثم لو لم تخرج الثمرة أصلا، أو تلف جميعها يسقط المشروط كله.
و من أن
مقابلة الأجزاء بالأجزاء في عوض المساقاة منتفية، لأن الفائت و التالف عند حصول
التلف أو نقصان الخروج غير معلوم، فلو تحققت