responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 370

و في تلف البعض، أو قصور الخروج إشكال. (1)


جواز ذلك و أبطلوا به المساقاة [1].

و أما كراهته فلا نعلم فيها خلافا.

و أما أنه إذا تلفت الثمرة، أو لم تخرج تسقط فوجهه: أنه لو لا ذلك لكان أكل مال بالباطل، لامتناع استحقاق أحد العوضين، أو بعضه بدون ما يقابله من العوض الآخر، فإن الشرط جزء من العوض، كما ذكرناه غير مرة.

و هذا الحكم على ما فرضه المصنف من كون الاشتراط للمالك على العامل واضح.

أما مع العكس فظاهر إطلاق عبارة التذكرة [2] و التحرير [3] أنه كذلك، و فيه نظر، لأن العوض من قبل العامل- و هو العمل- قد حصل، و الشرط قد وجب بالعقد فكيف يسقط بغير مسقط؟ فإنّ تلف بعض أحد العوضين لا يوجب سقوط البعض الآخر مع سلامة العوض الآخر.

قوله: (و في تلف البعض أو قصور الخروج إشكال).

[1] ينشأ: من أن الشرط محسوب من أحد العوضين، و لا ريب في أن مجموع أحد العوضين مقابل لمجموع الآخر فتقابل الأجزاء بالأجزاء، فإذا تلف أحد العوضين وجب أن يسقط مقابله من العوض الآخر. و من ثم لو لم تخرج الثمرة أصلا، أو تلف جميعها يسقط المشروط كله.

و من أن مقابلة الأجزاء بالأجزاء في عوض المساقاة منتفية، لأن الفائت و التالف عند حصول التلف أو نقصان الخروج غير معلوم، فلو تحققت


[1] المغني لابن قدامة 5: 577.

[2] التذكرة 2: 353.

[3] التحرير 1: 259.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست