responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 367

أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل، و لم يبق للعامل إلّا الاستعمال ففي الجواز إشكال. (1)

[الخامس: الثمار]

الخامس: الثمار، و يجب أن تكون مشتركة بينهما، معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير. (2) فلو اختص بها أحدهما، أو أهملا


إذا كان لا يقوم بالعمل وحده، بل يحتاج إلى من يساعده فيه، فأجرة الأجراء الذين تدعو الحاجة إليهم على العامل، لوجوب العمل كله عليه عند الإطلاق، فإن شرط الأجرة كلها على المالك صح، لأن باقي عمله مصحح للمساقاة. و لو شرط الأجرة عليهما فكذلك، لكن يجب تقدير الأجرة المشروطة في الموضعين، حذرا من الغرر.

و منع الشيخ في المبسوط من اشتراط أجرة الأجراء الذين يستعان بهم من الثمرة، لأن موضوع المساقاة أن يكون من رب المال المال و من العامل العمل، و بالشرط المذكور يكون من رب المال المال و العمل معا [1]، و الأصح أنه إذا بقي له عمل تستزاد به الثمرة يصح الشرط.

قوله: (أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل، و لم يبق للعامل إلا الاستعمال ففي الجواز إشكال).

[1] ينشأ: من أن ذلك عمل تدعو الحاجة إليه، فإن المالك قد لا يهتدى إلى الدهقنة و استعمال الاجراء، و لا يجد من يباشر الأعمال أو لا يأتمنه، فتدعوه الحاجة إلى أن يساقي من يعرف ذلك لينوب عنه في الاستعمال.

و من أن المتبادر إلى الأفهام من أعمال المساقاة خلاف ذلك، و العقود إنما تكون بتوقيف الشارع، و عدم الجواز لا يخلو من قوة.

قوله: (الخامس: الثمار، و يجب أن تكون مشتركة بينهما، معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير).

[2] الجزئية المعلومة مثل‌


[1] المبسوط 3: 217.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست