responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 366

و يجب تعيينه (1) و نفقته على مولاه، فإن شرطها على العامل أو من الثمرة صح بشرط العلم بقدرها و جنسها. (2)

و لو شرط العامل أن اجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك، أو عليهما صح، و لو لم يشترط فهي عليه.

و مع الشرط يجب التقدير (3) بالكمية،


قوله: (و يجب تعيينه).

[1] أي: الغلام المشروط عمله إما بالمشاهدة، أو بالوصف الرافع للجهالة، لأن الأعمال تختلف باختلاف الأشخاص.

قوله: (و نفقته على مولاه، فإن شرطها على العامل أو من الثمرة صح بشرط العلم بقدرها و جنسها).

[2] لا ريب في أن نفقة الغلام على مولاه بحكم المالك، فإن شرطها على العامل صح، لأنه شرط لا يخالف الكتاب، و لا السنة و لا ينافي مقتضى المساقاة. و كذا لو شرطها من الثمرة، لكن يشترط في الموضعين العلم بجنسها و قدرها فرارا من الغرر.

و ذهب جمع من العامة إلى عدم الاشتراط، و أنه يحمل الإطلاق على الوسط المعتاد، لأنه يتسامح بمثل ذلك في المعاملات [1]. و اختاره المصنف في التذكرة [2]، و هو مختار الشيخ في المبسوط [3]، و الأصح الأول.

قوله: (و لو شرط العامل أنّ اجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك أو عليهما صح، و لو لم يشترط فهي عليه، و مع الشرط يجب التقدير).

[3] لا ريب أن العامل‌


[1] المجموع 12: 134.

[2] التذكرة 2: 347.

[3] المبسوط 3: 211.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست