و يجب تعيينه (1) و نفقته على مولاه، فإن شرطها على العامل أو من
الثمرة صح بشرط العلم بقدرها و جنسها. (2)
و لو شرط
العامل أن اجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك، أو
عليهما صح، و لو لم يشترط فهي عليه.
و مع
الشرط يجب التقدير (3) بالكمية،
قوله: (و يجب
تعيينه).
[1] أي:
الغلام المشروط عمله إما بالمشاهدة، أو بالوصف الرافع للجهالة، لأن الأعمال تختلف
باختلاف الأشخاص.
قوله: (و نفقته
على مولاه، فإن شرطها على العامل أو من الثمرة صح بشرط العلم بقدرها و جنسها).
[2] لا ريب
في أن نفقة الغلام على مولاه بحكم المالك، فإن شرطها على العامل صح، لأنه شرط لا
يخالف الكتاب، و لا السنة و لا ينافي مقتضى المساقاة. و كذا لو شرطها من الثمرة،
لكن يشترط في الموضعين العلم بجنسها و قدرها فرارا من الغرر.
و ذهب جمع
من العامة إلى عدم الاشتراط، و أنه يحمل الإطلاق على الوسط المعتاد، لأنه يتسامح
بمثل ذلك في المعاملات[1]. و اختاره المصنف في التذكرة[2]، و هو
مختار الشيخ في المبسوط[3]، و الأصح الأول.
قوله: (و لو شرط
العامل أنّ اجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك أو
عليهما صح، و لو لم يشترط فهي عليه، و مع الشرط يجب التقدير).