عبارة المصنف في التذكرة: أن المراد بذلك اشتراط أن يعمل غلام المالك في الملك
المختص بالعامل، فإنه قال: و لو شرط للعامل أن يعمل الغلام لخاص العامل فالأقرب
الجواز، عملا بالشرط، و لأنه إذا جاز أن يعمل في المشترك بين العامل و مولاه، جاز
أن يختص بأحدهما[1].
قال الشهيد:
يحتمل المنع، لوقوع العمل بإزاء العمل فتبقى الثمرة بلا مواز، و يحتمل ذلك، لأنه
خلاف موضوع المساقاة، و الكل ضعيف.
و قال
الشافعي: لا يجوز و يبطل العقد[2]، و ليس بشيء، و
الذي في العزيز من كتبهم: و ليس للعامل استعمال الغلام في عمل نفسه إذا فرغ من عمل
الحديقة، و لو شرط أن يعمل له بطل العقد[3].
إذا عرفت
ذلك، فالذي يفهم من كلام الشارح الفاضل ولد المصنف:
أن المراد
به اشتراط كون عمل الغلام للعامل يختص به، و الظاهر أنه غير المراد، و إلا لم يحتج
إلى قوله: (لخاص العامل) حينئذ، بل كان يكفي عنه قوله: (للعامل). على أنه لا محصل
له، فإن عمل غلام المالك في بستان المالك كيف يشترط كونه للعامل[4]؟ و أي
فائدة في هذا الشرط؟
و كيف كان
فالأقرب ما قرّبه المصنف.
قال الشارح
العميد حاكيا عن الشيخ في المبسوط: أنه جوّز ذلك، و منع من اشتراط أن يعمل المالك
له[5]، و الظاهر عدم الفرق.