responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 365

..........


عبارة المصنف في التذكرة: أن المراد بذلك اشتراط أن يعمل غلام المالك في الملك المختص بالعامل، فإنه قال: و لو شرط للعامل أن يعمل الغلام لخاص العامل فالأقرب الجواز، عملا بالشرط، و لأنه إذا جاز أن يعمل في المشترك بين العامل و مولاه، جاز أن يختص بأحدهما [1].

قال الشهيد: يحتمل المنع، لوقوع العمل بإزاء العمل فتبقى الثمرة بلا مواز، و يحتمل ذلك، لأنه خلاف موضوع المساقاة، و الكل ضعيف.

و قال الشافعي: لا يجوز و يبطل العقد [2]، و ليس بشي‌ء، و الذي في العزيز من كتبهم: و ليس للعامل استعمال الغلام في عمل نفسه إذا فرغ من عمل الحديقة، و لو شرط أن يعمل له بطل العقد [3].

إذا عرفت ذلك، فالذي يفهم من كلام الشارح الفاضل ولد المصنف:

أن المراد به اشتراط كون عمل الغلام للعامل يختص به، و الظاهر أنه غير المراد، و إلا لم يحتج إلى قوله: (لخاص العامل) حينئذ، بل كان يكفي عنه قوله: (للعامل). على أنه لا محصل له، فإن عمل غلام المالك في بستان المالك كيف يشترط كونه للعامل [4]؟ و أي فائدة في هذا الشرط؟

و كيف كان فالأقرب ما قرّبه المصنف.

قال الشارح العميد حاكيا عن الشيخ في المبسوط: أنه جوّز ذلك، و منع من اشتراط أن يعمل المالك له [5]، و الظاهر عدم الفرق.


[1] التذكرة 2: 347.

[2] إيضاح الفوائد 2: 294.

[3] فتح العزيز مع المجموع 12: 135- 136.

[4] (فإنه كيف يشترط مال شخص لآخر)، وردت هذه العبارة في هامش نسخة «ك»، و في متن نسخة «ه‌»، و الظاهر انها حاشية أدخلت في المتن.

[5] المبسوط 3: 210.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست