responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 364

و إن شرط أحدهما شيئا مما يلزم الآخر صح إذا كان معلوما، إلّا أن يشترط العامل على المالك جميع العمل فتبطل.

و يصح اشتراط الأكثر (1)، و لو شرط أن يعمل معه غلام المالك صح. (2)

و لو شرط أن يكون عمل الغلام لخاص العامل فالأقرب الجواز. (3)


قوله: (و لو شرط أحدهما شيئا مما يلزم الآخر صح إذا كان معلوما، إلا أن يشترط العامل على المالك جميع العمل فيبطل، و يصح اشتراط الأكثر).

[1] أي: لو شرط أحدهما على نفسه إلى آخره.

و لا فرق في الصحة بين أن يشترط العامل على المالك أكثر العمل أو لا، إذا بقي على العامل من العمل ما تصح باعتباره المساقاة، فلو شرط الجميع على المالك فسدت المساقاة. و كذا لو لم يبق على العامل من العمل إلا ما ليس له مدخل في زيادة الثمرة، نعم تصح الإجارة إذا كان العمل معلوما.

و اعلم أن الشيخ قال في المبسوط: إنه إذا اشترط أن يعمل رب المال معه بطلت المساقاة، لأنه خلاف موضوعها [1]، و الأصح الصحة. و نمنع أن ذلك خلاف موضوع المساقاة، فإن أركان العقد كلها حاصلة، و كذا مقصوده- مع انتقاضه باشتراط عمل غلام المالك معه- فإنه اعترف بجوازه.

قوله: (و لو شرط أن يعمل معه غلام المالك صح).

[2] خلافا لبعض العامة [2].

قوله: (و لو شرط أن يكون عمل الغلام لخاص العامل فالأقرب الجواز).

[3] الظاهر من‌


[1] المبسوط 3: 210.

[2] المجموع 14: 410.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست