و لا فرق في
الصحة بين أن يشترط العامل على المالك أكثر العمل أو لا، إذا بقي على العامل من
العمل ما تصح باعتباره المساقاة، فلو شرط الجميع على المالك فسدت المساقاة. و كذا
لو لم يبق على العامل من العمل إلا ما ليس له مدخل في زيادة الثمرة، نعم تصح
الإجارة إذا كان العمل معلوما.
و اعلم أن
الشيخ قال في المبسوط: إنه إذا اشترط أن يعمل رب المال معه بطلت المساقاة، لأنه
خلاف موضوعها[1]، و الأصح الصحة. و نمنع أن ذلك خلاف موضوع المساقاة، فإن
أركان العقد كلها حاصلة، و كذا مقصوده- مع انتقاضه باشتراط عمل غلام المالك معه-
فإنه اعترف بجوازه.