و لو مات العامل قبل المدة لم يجب على الوارث القيام به (1)، فإن قام
به، و إلا استأجر الحاكم من تركته من يكمل العمل (2)، فإن لم تكن له تركة، أو تعذر
الاستئجار فللمالك الفسخ، (3)
قوله: (و لو مات
العامل قبل المدة لم يجب على الوارث القيام به).
[1] خلافا
لبعض العامة، لأن المعاملة إنما تعلقت بالعامل لا بالوارث، كما لا يجب عليه أداء
ديونه من مال نفسه.
قوله: (فإن قام
به و إلا استأجر الحاكم من تركته من يكمل العمل).
[2] أي: فإن
قام الوارث بالعمل فلا بحث في الاكتفاء به، لكن قال المصنف في التذكرة: فإن أتم
العمل بنفسه، أو استأجر من مال نفسه من يتم العمل وجب على المالك تمكينه إذا كان
أمينا عارفا بأعمال المساقاة، و إن لم يقم به استأجر الحاكم من التركة من يكمل
العمل[1].
و في هذا
إشعار أنه لا يجب على الوارث الاستئجار، إنما يجب عليه تسليم ذلك القدر من التركة،
فإن الواجب على الوارث هو التخلية بين المستحق و بين حقه من التركة.
قوله: (فإن لم
يكن له تركة، أو تعذر الاستئجار فللمالك الفسخ).
[3] أما إذا
لم يخلّف تركة فظاهر، لامتناع الاستئجار بغير أجرة. قال في التذكرة: و لا يستقرض
الحاكم على الميت بخلاف الحي إذا هرب، لأنه لا ذمة للميت، و كذا إذا تعذر
الاستئجار[2].