responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 356

و لو مات العامل قبل المدة لم يجب على الوارث القيام به (1)، فإن قام به، و إلا استأجر الحاكم من تركته من يكمل العمل (2)، فإن لم تكن له تركة، أو تعذر الاستئجار فللمالك الفسخ، (3)


قوله: (و لو مات العامل قبل المدة لم يجب على الوارث القيام به).

[1] خلافا لبعض العامة، لأن المعاملة إنما تعلقت بالعامل لا بالوارث، كما لا يجب عليه أداء ديونه من مال نفسه.

قوله: (فإن قام به و إلا استأجر الحاكم من تركته من يكمل العمل).

[2] أي: فإن قام الوارث بالعمل فلا بحث في الاكتفاء به، لكن قال المصنف في التذكرة: فإن أتم العمل بنفسه، أو استأجر من مال نفسه من يتم العمل وجب على المالك تمكينه إذا كان أمينا عارفا بأعمال المساقاة، و إن لم يقم به استأجر الحاكم من التركة من يكمل العمل [1].

و في هذا إشعار أنه لا يجب على الوارث الاستئجار، إنما يجب عليه تسليم ذلك القدر من التركة، فإن الواجب على الوارث هو التخلية بين المستحق و بين حقه من التركة.

قوله: (فإن لم يكن له تركة، أو تعذر الاستئجار فللمالك الفسخ).

[3] أما إذا لم يخلّف تركة فظاهر، لامتناع الاستئجار بغير أجرة. قال في التذكرة: و لا يستقرض الحاكم على الميت بخلاف الحي إذا هرب، لأنه لا ذمة للميت، و كذا إذا تعذر الاستئجار [2].


[1] التذكرة 2: 351.

[2] المصدر السابق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست