responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 357

فإن ظهرت الثمرة بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه من العمل أو بيع جميعه (1)، و لو لم تظهر الثمرة ففسخ المالك لتعذر من يكمّل العمل عن الميت وجبت اجرة المثل عما مضى. (2)


و إن خلّف تركة، لكن إذا لم يوجد متبرع في الموضعين، و حيث تعذر العمل- الذي هو أحد العوضين- ثبت للمالك الفسخ.

قوله: (فإن ظهرت الثمرة بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه من العمل، أو بيع جميعه).

[1] يفهم من قوله: (فإن ظهرت الثمرة) أن ما سبق حكم ما إذا لم تظهر، و هو كذلك، فإن البيع قبل الظهور غير جائز.

و لا ريب أنه متى ظهرت الثمرة فقد استحق العامل الحصة منها و إن وجب عليه باقي العمل، فحينئذ يبيع الحاكم من نصيب العامل ما يفي بالعمل الواجب، فإن لم يوجد راغب في البعض، أو لم يف بالعمل باع الجميع ثم أنفق قدر الواجب، و الفاضل تركة.

قوله: (و لو لم تظهر الثمرة، ففسخ المالك لتعذر من يكمّل العمل عن الميت وجبت اجرة المثل عما مضى).

[2] لما لم يكن الفسخ جائزا إلا مع موت العامل قبل الظهور مع عدم التركة، أو تعذر الاستئجار و عدم متبرع أعاد المصنف فرض الموت قبل الظهور، ليبين حكم ما إذا فسخ المالك حيث تعذر من يكمّل العمل. فإنه إذا تحقق ذلك وجب بالفسخ اجرة المثل لما مضى، لأنه عمل محترم بذل في مقابلة الحصة، و قد فاتت بفسخ المالك فوجبت اجرة المثل لها.

و لو كان الموت بعد الظهور فذلك منتف، لوجوب بيع بعض الثمرة، أو جميعها و صرفها في تحصيل العمل، و يتولاه الحاكم أو من يقوم مقامه.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست