تكون. فإذا عقد على مدة معينة تحصل فيها الثمرة غالبا، فخرجت المدة قبل ظهور
الثمرة و وجودها فلا شيء للعامل و إن طلعت بعد المدة، لأنه عقد صحيح لم يظهر فيه
النماء الذي اشترط جزؤه له، فكان كما لو لم تربح المضاربة، و لأصالة براءة الذمة
من وجوب عوض غير المشترط. و إن ظهرت الثمرة في المدة و لم تكمل كما لو اطلعت فيها
فله نصيبه منها.
و هل يجب
عليه العمل إلى بلوغ غاية؟ الأقرب العدم، لأن فائدة تعيين المدة هو عدم تعلق الحكم
الثابت بالعقد بعدها، و لأن العمل الواجب بالعقد هو ما كان في خلال المدة، و ما
بعدها منفي بالأصل.
و يحتمل
الوجوب، لأن الحصة من الثمرة في مقابل العمل إلى زمان بلوغ الثمرة، و تقدير المدة
إنما هو باعتبار الغالب. فمع التخلف لو ملك الحصة بدون العمل لزم تملك أحد
العوضين، لا في مقابل العوض الآخر.
و اختار هذا
الاحتمال في التذكرة، محتجا بأن المساقاة لو انفسخت قبل كمال الثمرة لوجب إكمال
العمل، فليكن هنا كذلك[1]. و يمكن الفرق بين بقاء العقد و انفساخه، و
في الأول قوة.
قوله: (و لو قدّر
المدة بالثمرة فإشكال).
[1] أي:
بإدراك الثمرة فإشكال، و منشأ الإشكال: من أن الثابت بالعادة كالمعلوم، و أن
المساقاة عقد مبني على الغرر و الجهالة فلا يفسد بهما، و هو مختار ابن الجنيد.
و من أن
الغرر مناف لصحة المعاوضة، و تجويز العقد مع فرد من الغرر لا يقتضي التجويز مطلقا
وقوفا مع موضع النص. و الأصح عدم الجواز، و هو المشهور بين الأصحاب.