responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 354

و لا تقدير لها كثرة فتجوز أكثر من ثلاثين سنة. (1)

أما القلة فتقدر بمدة تحصل الثمرة فيها غالبا، فإن خرجت المدة و لم تظهر الثمرة فلا شي‌ء للعامل.

و لو ظهرت و لم تكمل فهو شريك، و إلا قرب عدم وجوب العمل عليه، (2)


و سيأتي في كلام المصنف إن شاء اللّٰه تعالى إشكال في تقدير المدة بالثمرة مع أنها من هذا القبيل.

و حيث أن المساقاة تصح إذا بقي شي‌ء من العمل الذي تستزاد به الثمرة، فلا بعد في جواز تقديرها بشهر، إذا بقي من العمل إلى إدراك الثمرة ما زمانه شهر باعتبار العادة.

قوله: (و لا تقدير لها كثرة فيجوز أكثر من ثلاثين سنة).

[1] باتفاقنا، و في قول للشافعي منع الزيادة على ثلاثين سنة [1]، و هو تحكم.

قوله: (أما القلة فتتقدر بمدة تحصل الثمرة فيها غالبا، فإن خرجت المدة و لم تظهر الثمرة فلا شي‌ء للعامل، و لو ظهرت و لم تكمل فهو شريك، و الأقرب عدم وجوب العمل عليه).

[2] لما كان من شرط صحة المساقاة حصول الثمرة في مدة العمل، وجب أن تكون أقل المدة التي يصح أن يجري عليها عقد المساقاة ما يغلب حصول الثمرة فيها بالنظر إلى العادة.

و يختلف ذلك باختلاف الأحوال، فقد تكون المدة شهرا و دونه، و قد تكون سنة و أكثر، باعتبار أن الثمرة في وقت العقد قد تكون موجودة و قد لا


[1] المجموع 14: 408.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست