responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 353

و يكون ذلك في مقابلة كل العمل. (1)

و تصح المساقاة على البعل من الشجر، كما تصح على ما يفتقر إلى السقي. (2)

[الثالث: المدة]

الثالث: المدة، و يشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة و الشهر، لا بما يحتمل الزيادة و النقصان، (3)


العاشرة جاز، و يكون ذلك في مقابلة كل العمل).

[1] وجه الجواز: اشتمال المساقاة على الأمور المعتبرة فيها جميعا من العمل و الحصة، و كونها على أصول نابتة إلى آخره.

و خلو بعض السنين في خلال المدة عن حصول الثمرة ليس بقادح، فإن المعتبر حصول الثمرة في مجموع المدة.

قوله: (و تصح المساقاة على البعل من الشجر، كما تصح على ما يفتقر إلى السقي).

[2] في القاموس: البعل: كل نخل و شجر و زرع لا يسقى، أو ما سقته السماء [1].

و وجه الصحة: أن المساقاة في الأصل و إن كانت مأخوذة من السقي، إلّا أنه غير منظور إليه في هذه المعاملة بخصوصه، بل من حيث أنه عمل محتاج إليه لتلك الأشجار، فحيث لا يحتاج إليه لا يكون معتبرا.

قوله: (الثالث: المدة، و يشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة و الشهر، لا بما يحتمل الزيادة و النقصان).

[3] كقدوم الحاج، فإن الجهالة متطرقة إليه باحتماله التقدم و التأخر،


[1] القاموس المحيط (بعل) 3: 335.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست