responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 352

و لا بد و أن تكون الثمرة مما تحصل في مدة العمل، فلو ساقاه على ودي مغروس مدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا، أو متساويا بطل. (1)

و لو علم أو ظن حصول الثمرة فيها صح. (2)

و لو ساقاه عشر سنين و كانت الثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة جاز،


فتح أوله و كسره- و هو صرامها، و تجفيف الثمرة و نقلها و نحو ذلك.

و لو كان العمل بحيث لو لاه لاختل حال الثمرة، إلا أنه لا تحصل فيه زيادة، إن أمكن تحقق هذا الغرض فهل تصح معه المساقاة؟.

ينبغي القول بالصحة، إلا أنه حينئذ لم يتحقق تناهي بلوغ الثمرة فتحققت الزيادة، لأن كمال البلوغ و نهاية الإدراك زيادة فيها.

قوله: (و لا بد أن تكون الثمرة مما تحصل في مدة العمل، فلو ساقاه على وديّ مغروس مدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو متساويا بطل).

[1] وجه البطلان: أنه لا بد من وجود العوض قبل انقضاء مدة المعاملة، و إلا لخلت عن أحد العوضين، و لأن ذلك خلاف وضع المساقاة. و لم يتردد المصنف في البطلان هنا، و تردد في نظيره من المزارعة.

قوله: (و لو علم أو ظن حصول الثمرة فيها صح).

[2] لأن الظن مناط أكثر الشرعيات، و لأن غاية ما يستفاد من العادة المستمرة هو الظن الغالب، فيمتنع اعتبار غيره.

و أراد بقوله: (علم) العلم المستفاد من العادة المستمرة، و بقوله (أو ظن) ما يحصل بالمرجحات عادة، كاعتبار الزمان في حصول ثمرة أكثر النخيل مثلا.

قوله: (و لو ساقاه عشر سنين، و كانت الثمرة لا تتوقع إلا في

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست