ثابتة، فلو ساقاه على ودي غير مغروس ليغرسه بطل (1)، و أن لا تكون
الثمرة بارزة فتبطل إلا أن يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة و إن قل كالتأبير، و
السقي، و إصلاح الثمرة، لا ما لا يزيد كالجداد، و نحوه. (2)
يحتمل فيه غرر آخر.
و لأنها
معاملة لازمة فلا بد فيها من العلم، إلا ما استثناه الشارع و لا بد منه فيها.
قوله: (نابتة،
فلو ساقاه على وديّ غير مغروس ليغرسه بطل).
[1] قال في
التذكرة: الوديّ- بكسر الدال المهملة بعد الواو المفتوحة و الياء المشددة آخرا-
بوزن غني: فسيل النخل[1].
و في
القاموس: أنها صغار الفسيل[2]، و لا شك في عدم
صحة المساقاة على ما ليس بمغروس. و لم ينقل في ذلك خلاف إلا لأحمد[3].
قوله: (و أن لا
تكون الثمرة بارزة فتبطل، إلا أن يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة كالتأبير، و
السقي، و إصلاح الثمرة، لا ما لا يزيد كالجداد و نحوه).
[2] المراد
من قوله: (و أن لا تكون الثمرة بارزة) أن لا تكون قد وجدت وقت العقد، فلا تصح
المساقاة حينئذ، إلا أن يكون قد بقي فيها عمل تستزاد به الثمرة كالتأبير، و السقي،
و إصلاح الثمرة، و جودة إيناعها، سواء بدا صلاحها أم لا، فلو لم يبق عمل مستزاد لم
تصح المساقاة إجماعا و لأن الثمرة إذا استغنت عن العمل انتفى متعلق المساقاة.
و من العمل
الذي لا تستزاد به الثمرة الجداد- بالدالين المهملتين مع