responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 351

ثابتة، فلو ساقاه على ودي غير مغروس ليغرسه بطل (1)، و أن لا تكون الثمرة بارزة فتبطل إلا أن يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة و إن قل كالتأبير، و السقي، و إصلاح الثمرة، لا ما لا يزيد كالجداد، و نحوه. (2)


يحتمل فيه غرر آخر.

و لأنها معاملة لازمة فلا بد فيها من العلم، إلا ما استثناه الشارع و لا بد منه فيها.

قوله: (نابتة، فلو ساقاه على وديّ غير مغروس ليغرسه بطل).

[1] قال في التذكرة: الوديّ- بكسر الدال المهملة بعد الواو المفتوحة و الياء المشددة آخرا- بوزن غني: فسيل النخل [1].

و في القاموس: أنها صغار الفسيل [2]، و لا شك في عدم صحة المساقاة على ما ليس بمغروس. و لم ينقل في ذلك خلاف إلا لأحمد [3].

قوله: (و أن لا تكون الثمرة بارزة فتبطل، إلا أن يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة كالتأبير، و السقي، و إصلاح الثمرة، لا ما لا يزيد كالجداد و نحوه).

[2] المراد من قوله: (و أن لا تكون الثمرة بارزة) أن لا تكون قد وجدت وقت العقد، فلا تصح المساقاة حينئذ، إلا أن يكون قد بقي فيها عمل تستزاد به الثمرة كالتأبير، و السقي، و إصلاح الثمرة، و جودة إيناعها، سواء بدا صلاحها أم لا، فلو لم يبق عمل مستزاد لم تصح المساقاة إجماعا و لأن الثمرة إذا استغنت عن العمل انتفى متعلق المساقاة.

و من العمل الذي لا تستزاد به الثمرة الجداد- بالدالين المهملتين مع


[1] التذكرة 2: 342.

[2] القاموس المحيط (ودى) 4: 399.

[3] المغني لابن قدامة 5: 578- 579.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست