responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 350

(1) قال في القاموس: البقل: ما ينبت في بزره لا في أرومة ثابتة [1].

و المراد بإلحاق ذلك بالزرع: عدم جواز المساقاة عليه، كما لا يجوز على الزرع و إن كان قد يتجدد نفعه مرة بعد أخرى، لأن ذلك لا يعد شجرا.

و جوّز الشيخ المساقاة على ما يجزّ مرة بعد اخرى [2]، و هو ضعيف.

قوله: (و لا يصح على ما لا ثمرة له و لا يقصد ورقه كالصفصاف).

(2) قال في القاموس: الصفصاف شجر الخلاف [3]، و ذكر في موضع آخر: أن الخلاف مخفف و تشديده لحن، و أنه صنف من الصفصاف [4].

و الحاصل: أن من الخلاف ما له نور يستخرج ماؤه و هو كالورد، فعلى ما سبق تصح المساقاة عليه.

قوله: (و لا بد أن تكون الأشجار معلومة).

(3) أما بأن تكون مرئية مشاهدة وقت العقد أو قبله، أو موصوفة بوصف يرفع الجهالة، فلا يصح بدون ذلك، لأن المساقاة عقد اشتمل على الغرر، من حيث أن العوض فيه معدوم في الحال، مجهول القدر و الوصف فلا


[1] القاموس المحيط (بقل) 3: 336.

[2] الخلاف 2: 117 مسألة 3 كتاب المساقاة.

[3] القاموس المحيط (صفف) 3: 163.

[4] القاموس المحيط (خلف) 3: 138.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست