و في المساقاة على ما لا ثمرة له إذا قصد ورقه كالتوت و الحنّاء
إشكال أقربه الجواز، و كذا ما يقصد زهره كالورد و شبهه، (1)
ليس بمغروس.
قوله: (و في
المساقاة على ما لا ثمرة له إذا قصد ورقه كالتوت و الحنّاء إشكال، أقربه الجواز، و
كذا ما يقصد زهره كالورد و شبهه).
[1] أما
الإشكال فمنشؤه: من أن المساقاة إنما تجري على الأشجار التي لها ثمرة ينتفع بها مع
بقائها، لأن ذلك موضع النص و الإجماع، و ما عداه لا دليل عليه من نص و لا إجماع. و
المساقاة على خلاف الأصل، لأنها معاملة على مجهول، فيقتصر فيها على موضع الدليل، و
يبقى ما عداه على أصل المنع.
و من أن
الورق و النَّور في المذكورين كالثمرة، فيكون مقصود المساقاة حاصلا بهما، لأنهما
فائدة تتجدد كل عام مع بقاء الأصل.
و وجه القرب
فيهما: أنه قد جاء في لفظ بعض الأخبار: أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله عامل أهل
خيبر بشطر ما يخرج من النخل و الشجر[1]، و «ما» من أدوات
العموم، فيعم المتنازع. و وجود ذلك في خيبر و إن لم يثبت بالنقل، إلا أنه يكاد
يكون معلوما. على أن ظاهر اللفظ العموم، فهو دال على جواز المساقاة على كل ما
تناوله اللفظ. و لا دليل على اختصاص ذلك بماله ثمرة و إن كان هو الأغلب وجودا، و
ما قربه هو الأقرب.
و اعلم أن
قوله: (و كذا ما يقصد زهره) يريد به المشابهة في الإشكال و الأقرب.
[1]
الكافي 5: 266 حديث 1، التهذيب 7: 193، 198 حديث 855، 876 و غيرها، و هي مصرحة
بالنصف، مسند أحمد 2: 17، 37.