responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 349

و في المساقاة على ما لا ثمرة له إذا قصد ورقه كالتوت و الحنّاء إشكال أقربه الجواز، و كذا ما يقصد زهره كالورد و شبهه، (1)


ليس بمغروس.

قوله: (و في المساقاة على ما لا ثمرة له إذا قصد ورقه كالتوت و الحنّاء إشكال، أقربه الجواز، و كذا ما يقصد زهره كالورد و شبهه).

[1] أما الإشكال فمنشؤه: من أن المساقاة إنما تجري على الأشجار التي لها ثمرة ينتفع بها مع بقائها، لأن ذلك موضع النص و الإجماع، و ما عداه لا دليل عليه من نص و لا إجماع. و المساقاة على خلاف الأصل، لأنها معاملة على مجهول، فيقتصر فيها على موضع الدليل، و يبقى ما عداه على أصل المنع.

و من أن الورق و النَّور في المذكورين كالثمرة، فيكون مقصود المساقاة حاصلا بهما، لأنهما فائدة تتجدد كل عام مع بقاء الأصل.

و وجه القرب فيهما: أنه قد جاء في لفظ بعض الأخبار: أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل و الشجر [1]، و «ما» من أدوات العموم، فيعم المتنازع. و وجود ذلك في خيبر و إن لم يثبت بالنقل، إلا أنه يكاد يكون معلوما. على أن ظاهر اللفظ العموم، فهو دال على جواز المساقاة على كل ما تناوله اللفظ. و لا دليل على اختصاص ذلك بماله ثمرة و إن كان هو الأغلب وجودا، و ما قربه هو الأقرب.

و اعلم أن قوله: (و كذا ما يقصد زهره) يريد به المشابهة في الإشكال و الأقرب.


[1] الكافي 5: 266 حديث 1، التهذيب 7: 193، 198 حديث 855، 876 و غيرها، و هي مصرحة بالنصف، مسند أحمد 2: 17، 37.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست