responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 35

و لو جلس للبيع و الشراء في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز للعادة، (1)


قال: «و كان لا يؤخذ على بيوت السوق كرى» [1].

قلت: أراد بذلك توجيه الرواية بأن هذا لا يثبت في غير السوق المباح، و الظاهر أن المراد بالسوق: المواضع التي يجلس بها للبيع و الشراء من المباح، و ما جرى مجراه من الأسواق الموقوفة أو المأذون فيها عاماً.

و اعلم أن ظاهر الرواية الاستحقاق إلى الليل مطلقاً، من غير تقييد ببقاء متاع بعد المفارقة و عدمه، بل ليس فيها ذكر للمفارقة. و الذي يستفاد من مفهوم كلام التذكرة أن بقاء المتاع إلى الليل لا يفيد أولوية و هو مشكل، خصوصاً إذا جلس في الليل للبيع و الشراء.

قوله: (و لو جلس للبيع في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز، للعادة).

[1] ظاهر إطلاق (المتسعة) يتناول الطريق الواسع، فإن كانت سعته فوق النصاب فالزائد ليس بطريق، بل هو من جملة الرحاب، و حينئذ فلا وجه لقوله: (فالأقرب) إذ لا يتطرق احتمال المنع من الجلوس في مثل هذه، إذ ليس الغرض منها الاستطراق.

و لعله أراد ب‌ (المتسعة): ما كان من الطرق غير مضر بالمارة، لانتفاء التضييق، فإنه حينئذ متسع للمرور و الجلوس: و فيه تكلف ظاهر، و وجه القرب استمرار العادة بذلك و انتفاء الضرر.

و يحتمل العدم، لأنه غير المنفعة المرادة من الطريق، و هو ضعيف، لأن المحكم في ذلك هو العرف و هو مطرد بما قلناه، و الفرض انتفاء الضرر


[1] التذكرة 2: 405، و انظر الكافي 5: 155 حديث 1، و فيه: الكراء، الفقيه 3: 124 حديث 540، التهذيب 7: 9 حديث 31.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست