قلت: أراد
بذلك توجيه الرواية بأن هذا لا يثبت في غير السوق المباح، و الظاهر أن المراد
بالسوق: المواضع التي يجلس بها للبيع و الشراء من المباح، و ما جرى مجراه من
الأسواق الموقوفة أو المأذون فيها عاماً.
و اعلم أن
ظاهر الرواية الاستحقاق إلى الليل مطلقاً، من غير تقييد ببقاء متاع بعد المفارقة و
عدمه، بل ليس فيها ذكر للمفارقة. و الذي يستفاد من مفهوم كلام التذكرة أن بقاء
المتاع إلى الليل لا يفيد أولوية و هو مشكل، خصوصاً إذا جلس في الليل للبيع و
الشراء.
قوله: (و لو جلس
للبيع في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز، للعادة).
[1] ظاهر
إطلاق (المتسعة) يتناول الطريق الواسع، فإن كانت سعته فوق النصاب فالزائد ليس
بطريق، بل هو من جملة الرحاب، و حينئذ فلا وجه لقوله: (فالأقرب) إذ لا يتطرق
احتمال المنع من الجلوس في مثل هذه، إذ ليس الغرض منها الاستطراق.
و لعله أراد
ب (المتسعة): ما كان من الطرق غير مضر بالمارة، لانتفاء التضييق، فإنه حينئذ متسع
للمرور و الجلوس: و فيه تكلف ظاهر، و وجه القرب استمرار العادة بذلك و انتفاء
الضرر.
و يحتمل
العدم، لأنه غير المنفعة المرادة من الطريق، و هو ضعيف، لأن المحكم في ذلك هو
العرف و هو مطرد بما قلناه، و الفرض انتفاء الضرر
[1]
التذكرة 2: 405، و انظر الكافي 5: 155 حديث 1، و فيه: الكراء، الفقيه 3: 124 حديث
540، التهذيب 7: 9 حديث 31.