و فائدة الطرق الاستطراق، و الجلوس غير المضر بالمارة، فإن قام بطل
حقه و إن كان بنية العود قبل استيفاء غرضه، فليس له دفع السابق إلى مكانه. (1)
قوله: (و فائدة
الطرق الاستطراق، و الجلوس غير المضر بالمارة فإن قام بطل حقه، و إن كان بنية
العود قبل استيفاء غرضه فليس له دفع السابق إلى مكانه).
[1] لإجماع
الناس على ذلك في جميع الأصقاع و الأمصار. و لا فرق في الجلوس بين كونه للاستراحة،
أو للمعاملة، أو لغيرهما. و لا يتقيد إلا بعدم الإضرار و التضييق على المارة
فحينئذ يحرم، لأن حق الاستطراق هو المطلوب الأصلي.
و الظاهر أن
هذا الحكم كما يثبت للمسلمين يثبت لأهل الذمة، لأن ما لهم للمسلمين، و به صرح في
التذكرة[1].
فرع: قال في
التذكرة: إذا جلس واحد في موضع من الشوارع و الأسواق فهو أحق من غيره مع عدم الضرر
بالمارة، و ليس لغيره إزعاجه، و لو أزعجه أحد و قعد مكانه فعل حراماً و صار أولى
به من الأول[2].
و يشكل بأن
الأول قد استحق الانتفاع و صار أولى فكيف يسقط حقه؟
قوله: (فإن قام و
رحله باقٍ فهو أحق به).
[2] قال في
التذكرة: لو قام عنه بنية العود إليه في ذلك النهار و كان له فيه بساط أو متاع و
شبهه لم يكن لأحد إزالته، و كان صاحب البساط و المتاع أولى به إلى الليل، لقول
الصادق عليه السلام: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:
سوق
المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل».