responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 34

و فائدة الطرق الاستطراق، و الجلوس غير المضر بالمارة، فإن قام بطل حقه و إن كان بنية العود قبل استيفاء غرضه، فليس له دفع السابق إلى مكانه. (1)


قوله: (و فائدة الطرق الاستطراق، و الجلوس غير المضر بالمارة فإن قام بطل حقه، و إن كان بنية العود قبل استيفاء غرضه فليس له دفع السابق إلى مكانه).

[1] لإجماع الناس على ذلك في جميع الأصقاع و الأمصار. و لا فرق في الجلوس بين كونه للاستراحة، أو للمعاملة، أو لغيرهما. و لا يتقيد إلا بعدم الإضرار و التضييق على المارة فحينئذ يحرم، لأن حق الاستطراق هو المطلوب الأصلي.

و الظاهر أن هذا الحكم كما يثبت للمسلمين يثبت لأهل الذمة، لأن ما لهم للمسلمين، و به صرح في التذكرة [1].

فرع: قال في التذكرة: إذا جلس واحد في موضع من الشوارع و الأسواق فهو أحق من غيره مع عدم الضرر بالمارة، و ليس لغيره إزعاجه، و لو أزعجه أحد و قعد مكانه فعل حراماً و صار أولى به من الأول [2].

و يشكل بأن الأول قد استحق الانتفاع و صار أولى فكيف يسقط حقه؟

قوله: (فإن قام و رحله باقٍ فهو أحق به).

[2] قال في التذكرة: لو قام عنه بنية العود إليه في ذلك النهار و كان له فيه بساط أو متاع و شبهه لم يكن لأحد إزالته، و كان صاحب البساط و المتاع أولى به إلى الليل، لقول الصادق عليه السلام: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:

سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل».


[1] التذكرة 2: 405.

[2] المصدر السابق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست