responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 36

فإن قام و رحله باق فهو أحق به (1)، فإن رفعه بنية العود فالأقرب بطلان حقه و إن استضر بتفريق معامليه.

و لو ضاق على المارة، أو استضر به بعضهم منع من الجلوس. (2)


فلا مانع.

قوله: (فإن قام و رحله باق فهو أحق به).

[1] مقتضى كلام التذكرة [1] أن الأحقية إلى الليل فقط لأنه غيَّا الأولوية إلى الليل.

قوله: (فإن رفعه بنية العود فالأقرب بطلان حقه و إن استضر بتفريق معامليه، و لو ضاق على المارة أو استضر به بعضهم منع من الجلوس).

[2] وجه القرب انتفاء الملك، و الأولوية قد زالت بقيامه و رفع متاعه.

و يحتمل بقاء حقه، لأن قطع ألفته من ذلك المكان فيه ضرر، مع أن ذلك قد يقتضي إلى تفرق معامليه حيث لم يجدوه في المكان المعهود، و ذلك من أشد الضرر، و لإطلاق الرواية السابقة.

و يضعّف بأنّ الضرر المنفي هو الذي لم يدل الدليل على عدم اعتباره، و هنا قد دل الدليل على ذلك، لأن منفعة الطرق مشتركة بين المسلمين، و السابق أحق، فإزعاجه ضرر غير مستحق، و الضرر لا يزال بالضرر.

و الرواية لا تدل على شي‌ء بخصوصه، فتقيد بمقتضى غيرها من الدلائل.

و أراد بقوله: (إن استضر بتفريق معامليه) الرد على بعض العامة، حيث أبقى حقه ما دام لا تمتد غيبته إلى أن يقطع معاملوه ألفه معاملته و يستفتحون المعاملة مع غيره [2].


[1] التذكرة 2: 405.

[2] قاله الجويني، انظر: المجموع 15: 225.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست