فإن قام و رحله باق فهو أحق به (1)، فإن رفعه بنية العود فالأقرب
بطلان حقه و إن استضر بتفريق معامليه.
و لو ضاق
على المارة، أو استضر به بعضهم منع من الجلوس. (2)
فلا مانع.
قوله: (فإن قام و
رحله باق فهو أحق به).
[1] مقتضى
كلام التذكرة[1] أن الأحقية إلى الليل فقط لأنه غيَّا الأولوية إلى
الليل.
قوله: (فإن رفعه
بنية العود فالأقرب بطلان حقه و إن استضر بتفريق معامليه، و لو ضاق على المارة أو
استضر به بعضهم منع من الجلوس).
[2] وجه
القرب انتفاء الملك، و الأولوية قد زالت بقيامه و رفع متاعه.
و يحتمل
بقاء حقه، لأن قطع ألفته من ذلك المكان فيه ضرر، مع أن ذلك قد يقتضي إلى تفرق
معامليه حيث لم يجدوه في المكان المعهود، و ذلك من أشد الضرر، و لإطلاق الرواية
السابقة.
و يضعّف
بأنّ الضرر المنفي هو الذي لم يدل الدليل على عدم اعتباره، و هنا قد دل الدليل على
ذلك، لأن منفعة الطرق مشتركة بين المسلمين، و السابق أحق، فإزعاجه ضرر غير مستحق،
و الضرر لا يزال بالضرر.
و الرواية
لا تدل على شيء بخصوصه، فتقيد بمقتضى غيرها من الدلائل.
و أراد
بقوله: (إن استضر بتفريق معامليه) الرد على بعض العامة، حيث أبقى حقه ما دام لا
تمتد غيبته إلى أن يقطع معاملوه ألفه معاملته و يستفتحون المعاملة مع غيره[2].