responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 348

و لا تبطل بموت أحد المتعاملين. (1)

[الثاني: متعلق العقد]

الثاني: متعلق العقد، و هو الأشجار كالنخل، و شجر الفواكه و الكرم. (2)

و ضابطه: كل ما له أصل نابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، (3)


قوله: (و لا تبطل بموت أحد المتعاملين).

[1] لا نعرف في ذلك خلافا، و قد أشرنا إلى الحكم في المزارعة، نعم لو كان قد اشترط على العامل أن يعمل بنفسه بطل العقد بموته.

قوله: (الثاني: متعلق العقد، و هو الأشجار كالنخل، و شجر الفواكه، و الكرم).

[2] لا يخفى أن الكرم من شجر الفواكه، و عطفه عليها ليس بمستقبح، لكن لو قدمه لكان أوقع، لأن قوله حينئذ: (و شجر الفواكه) يكون تعميما بعد التخصيص.

قوله: (و ضابطه: كل ما له أصل ثابت، له ثمرة ينتفع بها مع بقائه).

[3] احترز به عن نحو البطيخ، و الباذنجان، و القطن، و قصب السكر فإن هذه ليست كذلك. و إن تعددت اللقطات في الباذنجان، و بقي القطن أزيد من سنة، لأن أصول هذه لا بقاء لها غالبا، و أمد اضمحلالها معلوم عادة.

و أصولها لا تعد أشجارا في العادة، بخلاف رهنها فإنه جائز، لأن صحة الرهن تابعة للمالية. و لما لم ينظر إلى أصول هذه الأشياء في نفسها، و لم يكن المقصود فيها و المعدود مالا إلا ثمرتها، كان الرهن آتيا على المجموع. فإذا رهنها قبل أن يظهر ما يطلب منها كالباذنجان و الخيار دخل عند تجدده، كما إذا رهن البيضة فأفرخت، و يخرج به أيضا الوديّ الذي

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست