بالأجرة) اعتراض لبيان أحد وجهي الإشكال، و الوجه الآخر متروك بيانه لظهوره. و
قوله: (أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا) معناه: أن الإشكال في الصحة إذا قصد
بالإجارة معناها، فأما إذا قصد بلفظها التجوز في غيرها- و هو المساقاة- فلا إشكال
في عدم الصحة، لأن العقود اللازمة لا يجازف فيها عندنا، فلا تقع بالكنايات و لا
بالمجازات. و لهذا لا يقع البيع بلفظ الخلع، و لا النكاح قطعا و إن كان المبيع
جارية، و في هذا الحمل فوائد:
الأولى:
السلامة من طول العبارة بغير فائدة.
الثانية:
السلامة من عدم حصول صورة الدليل منها.
الثالثة:
أنه لا ربط بين الحكم بعدم الصحة و الدليل المذكور على ذلك التقدير، لأنه حينئذ
دليل الصحة و الربط و إن لم يكن لازما، لكنه أحسن و الإخلال به مخل بجزالة اللفظ.
الرابعة:
حصول مسألة زائدة، و هو بيان حكم ما إذا قصد الإجارة، و ليس في هذا إلا محذور
واحد، و هو أن المصنف لم يذكر في بطلان نظير هذه المسألة في المزارعة إشكالا، و
ذلك غير قادح، لأن مثل ذلك في كلامه و كلام غيره كثير.
و المسألة
في أصلها قابلة للاحتمال، فإن المساقاة لما كانت معاملة على عمل مخصوص، بحصة من
ثمرة أشجار معلومة كانت في معنى الاستئجار لذلك العمل بالحصة، فاحتمل الحصة بلفظ
الإجارة. و على كل حال فالعبارة لا تخلو من شيء، و الأصح هو القول بالبطلان.
و اعلم أن
المراد بالحائط هنا البستان، فإنه من أسمائه[1]. و في
عبارة المصنف (أما إذا تجوّز بلفظها عن غيرها) و الصواب في غيرها.