responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 347

..........


بالأجرة) اعتراض لبيان أحد وجهي الإشكال، و الوجه الآخر متروك بيانه لظهوره. و قوله: (أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا) معناه: أن الإشكال في الصحة إذا قصد بالإجارة معناها، فأما إذا قصد بلفظها التجوز في غيرها- و هو المساقاة- فلا إشكال في عدم الصحة، لأن العقود اللازمة لا يجازف فيها عندنا، فلا تقع بالكنايات و لا بالمجازات. و لهذا لا يقع البيع بلفظ الخلع، و لا النكاح قطعا و إن كان المبيع جارية، و في هذا الحمل فوائد:

الأولى: السلامة من طول العبارة بغير فائدة.

الثانية: السلامة من عدم حصول صورة الدليل منها.

الثالثة: أنه لا ربط بين الحكم بعدم الصحة و الدليل المذكور على ذلك التقدير، لأنه حينئذ دليل الصحة و الربط و إن لم يكن لازما، لكنه أحسن و الإخلال به مخل بجزالة اللفظ.

الرابعة: حصول مسألة زائدة، و هو بيان حكم ما إذا قصد الإجارة، و ليس في هذا إلا محذور واحد، و هو أن المصنف لم يذكر في بطلان نظير هذه المسألة في المزارعة إشكالا، و ذلك غير قادح، لأن مثل ذلك في كلامه و كلام غيره كثير.

و المسألة في أصلها قابلة للاحتمال، فإن المساقاة لما كانت معاملة على عمل مخصوص، بحصة من ثمرة أشجار معلومة كانت في معنى الاستئجار لذلك العمل بالحصة، فاحتمل الحصة بلفظ الإجارة. و على كل حال فالعبارة لا تخلو من شي‌ء، و الأصح هو القول بالبطلان.

و اعلم أن المراد بالحائط هنا البستان، فإنه من أسمائه [1]. و في عبارة المصنف (أما إذا تجوّز بلفظها عن غيرها) و الصواب في غيرها.


[1] القاموس المحيط (حوط) 2: 355.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست