الأجرة إذا قصدت، أما إذا تجوّز بلفظها عن غيرها فلا).
[1] أي: لو
عقد المساقاة بلفظ الإجارة، فقال: استأجرتك لتعمل في هذا الحائط مدة كذا بنصف
حاصله لم يصح على إشكال، ينشأ: من اشتراط العلم في الأجرة، إنما هو إذا قصدت
الإجارة، فأما إذا تجوّز بلفظها في غيرها مما لا يشترط فيه العلم فلا اشتراط حينئذ
فتصح.
و من أن لفظ
الإجارة صريح في موضوعه لا في المساقاة، فإذا لم يجد نفوذا في موضعه كان إجارة
فاسدة، و لا تقع به المساقاة، لأن لكل عقد لفظا يخصه، فلا يقع بلفظ عقد آخر وقوفا
مع توقيف الشارع.
و هذا هو
الذي فهمه الشارحان من العبارة[1]، و يرد عليه: أنه
لا دلالة- لعدم اشتراط العلم مع التجوز بلفظ الإجارة في المساقاة- على صحة
المساقاة بلفظ الإجارة.
و الذي ذكره
المصنف في التذكرة[2]، و غيره في بيان وجه الصحة: هو أن كلا من هذين العقدين
مشبه للآخر[3]، و لفظ كل منهما يحتمل معنى لفظ الآخر، و يؤيده عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[4].
و يحتمل أن
يراد بالعبارة معنى آخر، و هو أن يكون قوله: (و لو قال:
استأجرتك.)
مرادا به الإجارة، و يكون قوله: (إذا قصدت) شرطا للحكم في ذلك بعدم الصحة على
إشكال، و قوله: (ينشأ من اشتراط العلم