responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 346

قصدت.

أما إذا تجوّز بلفظها عن غيرها فلا، (1)


الأجرة إذا قصدت، أما إذا تجوّز بلفظها عن غيرها فلا).

[1] أي: لو عقد المساقاة بلفظ الإجارة، فقال: استأجرتك لتعمل في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال، ينشأ: من اشتراط العلم في الأجرة، إنما هو إذا قصدت الإجارة، فأما إذا تجوّز بلفظها في غيرها مما لا يشترط فيه العلم فلا اشتراط حينئذ فتصح.

و من أن لفظ الإجارة صريح في موضوعه لا في المساقاة، فإذا لم يجد نفوذا في موضعه كان إجارة فاسدة، و لا تقع به المساقاة، لأن لكل عقد لفظا يخصه، فلا يقع بلفظ عقد آخر وقوفا مع توقيف الشارع.

و هذا هو الذي فهمه الشارحان من العبارة [1]، و يرد عليه: أنه لا دلالة- لعدم اشتراط العلم مع التجوز بلفظ الإجارة في المساقاة- على صحة المساقاة بلفظ الإجارة.

و الذي ذكره المصنف في التذكرة [2]، و غيره في بيان وجه الصحة: هو أن كلا من هذين العقدين مشبه للآخر [3]، و لفظ كل منهما يحتمل معنى لفظ الآخر، و يؤيده عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [4].

و يحتمل أن يراد بالعبارة معنى آخر، و هو أن يكون قوله: (و لو قال:

استأجرتك.) مرادا به الإجارة، و يكون قوله: (إذا قصدت) شرطا للحكم في ذلك بعدم الصحة على إشكال، و قوله: (ينشأ من اشتراط العلم


[1] فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 291.

[2] التذكرة 2: 342.

[3] التحرير 1: 258.

[4] المائدة: 1.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست