responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 345

المقصود بلفظ المساقاة، و ما ساواه نحو: عاملتك، و صالحتك، و اعمل في بستاني هذا، أو سلمت إليك مدة كذا (1). و قبول و هو اللفظ الدال على الرضى. (2)

و لو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال، ينشأ من اشتراط العلم بالأجرة إذا


و ما ساواه، نحو: عاملتك، و صالحتك، و اعمل في بستاني هذا، أو سلّمت إليك مدة كذا).

[1] حيث قد عرفت أن صيغ العقود اللازمة تحتاج إلى توقيف الشارع، و عرفت أن أصرح صيغ الإنشاء هي صيغة الماضي، و لذلك اختارها الشارع في المعاملات، وجب أن تعرف أن قوله: (اعمل في بستاني) لا يكفي في الإيجاب لهذه المعاملة، و اكتفاء المصنف به هنا يؤذن برجوعه عن الإشكال السابق في المزارعة إلى الجزم.

و الظاهر خلافه، لأن هذه المعاملة مشتملة على غرر و جهالة على خلاف الأصل، فيقتصر فيها على موضع اليقين.

فعلى هذا لو عقدا بهذا اللفظ فهل ينتفي لزوم العقد أم صحته؟ الظاهر الثاني لما نبهنا عليه، و ليس هو كالإجارة و البيع تجري فيهما المعاطاة، لبعدهما عن الغرر، و ثبوت المعاطاة فيهما عند السلف بخلاف ما نحن فيه.

قوله: (و قبول، و هو اللفظ الدال على الرضى).

[2] أي: الرضي بذلك الإيجاب، و وجه اشتراطه و ما يجب فيه قد علم مما سبق.

قوله: (و لو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال، ينشأ: من اشتراط العلم في

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست