المقصود بلفظ المساقاة، و ما ساواه نحو: عاملتك، و صالحتك، و اعمل
في بستاني هذا، أو سلمت إليك مدة كذا (1). و قبول و هو اللفظ الدال على الرضى. (2)
و لو قال:
استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال، ينشأ من
اشتراط العلم بالأجرة إذا
و ما ساواه، نحو: عاملتك، و صالحتك، و اعمل في بستاني هذا، أو سلّمت إليك مدة
كذا).
[1] حيث قد
عرفت أن صيغ العقود اللازمة تحتاج إلى توقيف الشارع، و عرفت أن أصرح صيغ الإنشاء
هي صيغة الماضي، و لذلك اختارها الشارع في المعاملات، وجب أن تعرف أن قوله: (اعمل
في بستاني) لا يكفي في الإيجاب لهذه المعاملة، و اكتفاء المصنف به هنا يؤذن برجوعه
عن الإشكال السابق في المزارعة إلى الجزم.
و الظاهر
خلافه، لأن هذه المعاملة مشتملة على غرر و جهالة على خلاف الأصل، فيقتصر فيها على
موضع اليقين.
فعلى هذا لو
عقدا بهذا اللفظ فهل ينتفي لزوم العقد أم صحته؟ الظاهر الثاني لما نبهنا عليه، و
ليس هو كالإجارة و البيع تجري فيهما المعاطاة، لبعدهما عن الغرر، و ثبوت المعاطاة
فيهما عند السلف بخلاف ما نحن فيه.
قوله: (و قبول، و
هو اللفظ الدال على الرضى).
[2] أي:
الرضي بذلك الإيجاب، و وجه اشتراطه و ما يجب فيه قد علم مما سبق.
قوله: (و لو قال:
استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال، ينشأ: من
اشتراط العلم في