responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 344

و هي مفاعلة من السقي، و سميت به لأن أكثر حاجة أهل الحجاز إليه لأنهم يسقون من الآبار. (1)

و هي عقد لازم من الطرفين (2)، و لا بد فيه من إيجاب دال على


قوله: (و هي مفاعلة من السقي، و سميت به، لأن أكثر حاجة أهل الحجاز إليه، لأنهم يسقون من الآبار).

[1] هذا هو المعنى اللغوي، و قوله: (و سميت به) إشارة إلى علاقة النقل، و مناسبته التي هي بين المعنى المنقول إليه و المنقول عنه. أي: لما كان الأمر الذي تشتد إليه حاجة أهل الحجاز، و هم الذين كان وضع هذه المعاملة و شرعيتها عندهم هو السقي، لأنهم يسقون من الآبار سمّوا هذه المعاملة باسم مأخوذ من السقي، لأن بقية الأعمال التي يقوم بها العامل من إصلاح الثمرة، و التلقيح، و نحوهما كالتابع بالنسبة إلى السقي، لأنه الركن الأعظم.

قوله: (و هي عقد لازم من الطرفين).

[2] إجماعا، و لأنه الأصل، لظاهر قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1]، و قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [2] فيجب فيه ما يجب في سائر العقود اللازمة من التلفظ بالعربية، و وقوع القبول على وفق الإيجاب على الفور، و غير ذلك مما بيّن غير مرة. و ليس لأحدهما فسخه بغير مقتض، إلا بالتقايل و التراضي.

قوله: (و لا بد فيه من إيجاب دال على المقصود بلفظ المساقاة


[1] المائدة: 1.

[2] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 3:

217 حديث 77.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست