responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 343

[المقصد الثالث: في المساقاة]

المقصد الثالث: في المساقاة، و فيه فصلان:

[الأول: في أركانها]

الأول: في أركانها، و هي خمسة:

[الأول: العقد]

الأول: العقد، المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها (1)،


العارية فيستمر استحقاقه منافع أرضه، فيطالب بالأجرة مدة ما كانت في يده، و أرش النقص، و بطم الحفر، و إزالة الزرع إن كان، لأنه قد انتفى بيمين المالك الاستحقاق الذي ادعاه الزارع.

و قال المصنف في التذكرة في هذه المسألة: حلف العامل على نفي الغصب، و كان للمالك الأجرة و المطالبة بإزالة الزرع إلى آخره [1]، و هو سهو قطعا.

قوله: (المساقاة: معاملة على أصول نابتة بحصة من ثمرها).

[1] هذا هو المعنى الشرعي، و قدّمه، لأنه المقصود هنا. و بقيد الأصول النابتة تخرج المزارعة، و المعاملة على وديّ [2] غير مغروس و المغارسة.

قوله: (بحصة من ثمرها) مع كونه بيانا للواقع، تخرج به الإجارة للعمل على الأصول الثابتة، و نحو ذلك. لكنه تخرج به المساقاة على ما يقصد ورقه و نوره، لأن المساقاة عليه جائزة عند المصنف، و كأنه أراد التعريف الجاري على رأي الأكثر.

و في حواشي شيخنا الشهيد: أن (النابتة) تقرأ بالنون متقدمة فيخرج بها الوديّ، و بالثاء المثلثة متقدمة فيخرج بها نحو الخيار مما هو ملحق بالزرع، و هو حسن.


[1] التذكرة 2: 340.

[2] الودي: صغار الفسيل. القاموس المحيط (ودى) 4: 399.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست