أما لو قال: غصبتنيها، فإنه يحلف و يأخذ الأجرة و الأرش إن عابت و
له المطالبة بطم الحفر و إزالة الزرع. (1)
إباحة المنافع، و يحلف العامل لنفي الأجرة أو الحصة فتندفع دعوى المالك عليه عوضا
معينا، لاندفاع الإجارة و المزارعة فتجب اجرة المثل.
لكن يشترط
أن لا تزيد عن المدعى للمالك، فإن زادت وجب المدعى، لاعتراف المالك بعدم استحقاق
الزائد، فيتجه في هذه الصورة عدم إحلاف العامل، إذ لا فائدة ليمينه حينئذ أصلا،
لأنه لو أقر بدعوى المالك، أو رد اليمين على المالك فحلف لم يختلف الحال، فلا
فائدة لهذا اليمين أصلا، و ما هذا شأنه فحقه أن لا يتوجه.
و اعلم أن
ما ذكره المصنف من التحالف إنما يجيء إذا كان الاختلاف بعد استيفاء المنافع، إذ
لو كان في مبدأ الأمر لكان اليمين على العامل لنفي دعوى المالك. و دعوى العامل
العارية تندفع بإنكار المالك، و قد سبق بيان ذلك في أول التنازع في الإجارة.
إذا عرفت
ذلك فاعلم أنهما إذا تحالفا وجبت تبقية الزرع إلى أوان الأخذ، لاعتراف المالك بأنه
زرع بحق. و منه يعلم أنّ المراد بأجرة المثل:
الأجرة إلى
أوان الأخذ.
قوله: (أما لو
قال: غصبتنيها فإنه يحلف و يأخذ الآخرة و الأرش إن عابت، و طم الحفر و إزالة
الزرع).
[1] أي: ما
سبق من التحالف فيما لو اختلفا في العارية و الحصة.
أما لو قال
المالك لمن بيده الأرض: غصبتها، و قال الآخر: أعرتنيها فإن المالك يحلف لنفي
العارية، لأنه المنكر، فإن الأصل بقاء منافع أرضه له، و عدم خروجها عنه بعارية و
لا غيرها.
و الآخر هو
المدعي فعليه البينة، و مع عدمها يحلف المالك لنفي