responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 341

و لو أقاما بينة احتمل تقديم بينة الآخر، و قيل القرعة. (1)

و لو ادعى العامل العارية، و المالك الحصة أو الأجرة قدّم قول المالك في عدم العارية، و له اجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد على المدعى، و للزارع التبقية إلى وقت الأخذ. (2)


قوله: (و لو أقاما بينة احتمل تقديم بينة الآخر، و قيل:

القرعة).

[1] وجه الأول: أن المقدّم هو بينة الخارج أعني المدعي، و قد سبق أن المدعي في المسألة الاولى هو مدعي زيادة المدة، و في الثانية هو غير صاحب البذر، فتعيّن تقديم بينتهما.

و وجه الثاني: أن ذلك أمر مشكل ففيه القرعة.

و تنقيحه: أن ذلك على تقدير كون كل منهما مدعيا و منكرا واضح، أما على القول بأن المدعي أحدهما بعينه فلا يجي‌ء احتمال القرعة. و حيث اختار الأصحاب وجوب اليمين على منكر الزيادة [1]، فالمذهب تقديم بينة الآخر.

قوله: (و لو ادعى العامل العارية، و المالك الحصة أو الأجرة قدّم قول المالك في عدم العارية، و له اجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدعى، و للزارع التبقية إلى وقت الأخذ).

[2] لا ريب في أنه إذا ادعى العامل العارية، و المالك الحصة بالمزارعة أو الأجرة، بالإجارة كل واحد منهما مدع و منكر، لأن العامل يدعي على المالك إباحة المنافع له و المالك ينكر، و يدعي على العامل استحقاق الأجرة أو الحصة و العامل ينكر فيتحالفان، فيحلف المالك لنفي العارية فتندفع دعوى‌


[1] منهم: المحقق في الشرائع 2: 152، و الشهيد في اللمعة: 159.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست