و لو أقاما بينة احتمل تقديم بينة الآخر، و قيل القرعة. (1)
و لو ادعى
العامل العارية، و المالك الحصة أو الأجرة قدّم قول المالك في عدم العارية، و له
اجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد على المدعى، و للزارع التبقية إلى وقت الأخذ.
(2)
قوله: (و لو أقاما
بينة احتمل تقديم بينة الآخر، و قيل:
القرعة).
[1] وجه
الأول: أن المقدّم هو بينة الخارج أعني المدعي، و قد سبق أن المدعي في المسألة
الاولى هو مدعي زيادة المدة، و في الثانية هو غير صاحب البذر، فتعيّن تقديم
بينتهما.
و وجه
الثاني: أن ذلك أمر مشكل ففيه القرعة.
و تنقيحه:
أن ذلك على تقدير كون كل منهما مدعيا و منكرا واضح، أما على القول بأن المدعي
أحدهما بعينه فلا يجيء احتمال القرعة. و حيث اختار الأصحاب وجوب اليمين على منكر
الزيادة[1]، فالمذهب تقديم بينة الآخر.
قوله: (و لو ادعى
العامل العارية، و المالك الحصة أو الأجرة قدّم قول المالك في عدم العارية، و له
اجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدعى، و للزارع التبقية إلى وقت الأخذ).
[2] لا ريب
في أنه إذا ادعى العامل العارية، و المالك الحصة بالمزارعة أو الأجرة، بالإجارة كل
واحد منهما مدع و منكر، لأن العامل يدعي على المالك إباحة المنافع له و المالك
ينكر، و يدعي على العامل استحقاق الأجرة أو الحصة و العامل ينكر فيتحالفان، فيحلف
المالك لنفي العارية فتندفع دعوى
[1]
منهم: المحقق في الشرائع 2: 152، و الشهيد في اللمعة: 159.