responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 340

المشاع أو المعين أو الجميع (1)، و يقدّم قول منكر زيادة المدة مع يمينه، و قول صاحب البذر في قدر الحصة. (2)


بالجزء المشاع، أو المعين، أو الجميع).

[1] و ذلك للجهالة و الغرر، فإنه إذا آجرها بالجزء المشاع أو الجميع فالجهالة ظاهرة، إذ لا يعلم قدر ما يخرج منها و لا وصفه، و ربما لم يخرج شي‌ء.

و أما إذا آجرها بجزء معين، كقفيز من حاصلها فإن وصفه الذي يخرج عليه ليس بمعلوم. و ربما لم يخرج ذلك القدر، أو لم يخرج شي‌ء أصلا، و لا بد أن يكون الوصف معلوما، و أن يكون المعين في الذمة أكثري الوجود لتصح المعاملة.

قوله: (و يقدّم قول منكر زيادة المدة مع يمينه، و قول صاحب البذر في قدر الحصة).

[2] و ذلك لأن الأصل عدم زيادة، فيحتاج مدعيها إلى البينة، و على منكرها اليمين. و كذلك الأصل في النماء أن يكون لصاحب البذر، فإذا ادعى الآخر عليه زيادة عما يعترف به فعلى المدعي البينة و على المالك اليمين، و لأن مدعي الزيادة فيهما لو ترك لترك، فيكون مدعيا بالمعنيين معا.

و الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب، و لو لا الإجماع لأمكن أن يقال: إن اتفاقهما على عقد تضّمن تعيين مدة و حصة نقل عن الأصل المذكور، و كل منهما مدّع لشي‌ء و منكر لما يدعيه الآخر. و ليس إذا ترك دعوى الزيادة مطلقا يترك، فإنه إذا ترك العمل طالبه به.

نعم يجي‌ء هذا إذا وقع الاختلاف عند انتهاء الأمر فيجب التحالف، و هو قول الشافعي في نظيره من المساقاة [1].


[1] المجموع 14: 411.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست