المشاع أو المعين أو الجميع (1)، و يقدّم قول منكر زيادة المدة مع يمينه،
و قول صاحب البذر في قدر الحصة. (2)
بالجزء المشاع، أو المعين، أو الجميع).
[1] و ذلك
للجهالة و الغرر، فإنه إذا آجرها بالجزء المشاع أو الجميع فالجهالة ظاهرة، إذ لا
يعلم قدر ما يخرج منها و لا وصفه، و ربما لم يخرج شيء.
و أما إذا
آجرها بجزء معين، كقفيز من حاصلها فإن وصفه الذي يخرج عليه ليس بمعلوم. و ربما لم
يخرج ذلك القدر، أو لم يخرج شيء أصلا، و لا بد أن يكون الوصف معلوما، و أن يكون
المعين في الذمة أكثري الوجود لتصح المعاملة.
قوله: (و يقدّم
قول منكر زيادة المدة مع يمينه، و قول صاحب البذر في قدر الحصة).
[2] و ذلك
لأن الأصل عدم زيادة، فيحتاج مدعيها إلى البينة، و على منكرها اليمين. و كذلك
الأصل في النماء أن يكون لصاحب البذر، فإذا ادعى الآخر عليه زيادة عما يعترف به
فعلى المدعي البينة و على المالك اليمين، و لأن مدعي الزيادة فيهما لو ترك لترك،
فيكون مدعيا بالمعنيين معا.
و الظاهر
أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب، و لو لا الإجماع لأمكن أن يقال: إن اتفاقهما على
عقد تضّمن تعيين مدة و حصة نقل عن الأصل المذكور، و كل منهما مدّع لشيء و منكر
لما يدعيه الآخر. و ليس إذا ترك دعوى الزيادة مطلقا يترك، فإنه إذا ترك العمل
طالبه به.
نعم يجيء
هذا إذا وقع الاختلاف عند انتهاء الأمر فيجب التحالف، و هو قول الشافعي في نظيره
من المساقاة[1].