responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 324

[الرابع: الحصة]

الرابع: الحصة.

و يشترط فيها أمران: العلم بقدرها، و الشياع. فلو أهمل ذكرها بطلت، و كذا لو جهلا قدرها، أو شرطا جزءا غير مشاع، بأن يشترط أحدهما النماء بأجمعه له (1)، أو يشترط أحدهما الهرف و الآخر الأفل (2)، أو ما يزرع على الجداول و الآخر في غيرها (3)، أو يشترط أحدهما قدرا معلوما من الحاصل كعشرة أقفزة، و الباقي للآخر.


قوله: (و شرطا جزء غير مشاع بأن يشترط أحدهما النماء بأجمعه له).

[1] المتبادر من قوله: (النماء بأجمعه) هو مجموع الحاصل بالزراعة، لكن عدّ ذلك جزء مشكل. و ربما نزّل على أن المراد (النماء) ما زاد على البذر لتتحقق الجزئية و هو ممكن.

قوله: (أو يشترط أحدهما الهرف، و الآخر الأفل).

[2] الهرف هنا: المتقدم من الزرع- اعني: ما زرع عاجلا في أول- و الأفل خلافه.

قوله: (أو ما يزرع على الجداول، و الآخر غيرها).

[3] ربما فسّرت الجداول: بالألواح من الأرض التي تحف بجمع التراب حولها، و عبارة التذكرة تشعر بأن المراد بها الأنهار، فإنه قال: أو يشترط أحدهما ما على الجداول و السواقي، و الآخر ما عداه [1]، و بالجملة فلا بد أن يكون مجموع الزرع بينهما على الإشاعة.


[1] التذكرة 2: 338.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست