responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 325

و لو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما، أو شرطا إخراج البذر أولا و الباقي بينهما بطل على إشكال. (1)


قوله: (و لو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما أو شرطا إخراج البذر أولا و الباقي بينهما بطل على اشكال).

[1] الإشكال في مسألتين:

أحدهما: ما إذا شرطا أن يكون لأحدهما عشرة أقفزة، و ما يبقى بعد العشرة بينهما، و منشؤه من عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1]، و «المؤمنون عند شروطهم» [2]، و من أن ذلك مخل بوضع المزارعة لإمكان أن لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدر المعيّن، فيكون الحاصل مختصا بأحدهما.

لا يقال: لو كان الغالب على حال الأرض عادة زيادة الحاصل على المعين لم يضر الاحتمال النادر الوقوع، كما لا يضر احتمال عدم حصول شي‌ء في أصل المزارعة.

لأنا نقول: و إن ندر ذلك لكنه لمنافاته لوضع المزارعة اقتضى البطلان، لأن وضعها على الاشتراك في الحاصل كائنا ما كان. و أيضا فإن العقود بالتلقي، فما لم تثبت شرعيته يجب التوقف في صحته.

الثانية: ما إذا شرطا إخراج البذر أولا و الباقي بينهما، و منشؤه ما سبق. و قد اختلف الأصحاب هنا فجوّزه الشيخ [3]، و ابن إدريس [4]، و ابن البراج [5] مع أنهم منعوا الحكم في الأولى. و ذهب جماعة إلى عدم


[1] المائدة: 1.

[2] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 1:

218 حديث 84، و 2: 257 حديث 7.

[3] النهاية: 440.

[4] السرائر: 266.

[5] المهذب 2: 12.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست