أحدهما: ما
إذا شرطا أن يكون لأحدهما عشرة أقفزة، و ما يبقى بعد العشرة بينهما، و منشؤه من
عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1]، و «المؤمنون عند
شروطهم»[2]، و من أن ذلك مخل بوضع المزارعة لإمكان أن لا يخرج من
الأرض إلا ذلك القدر المعيّن، فيكون الحاصل مختصا بأحدهما.
لا يقال: لو
كان الغالب على حال الأرض عادة زيادة الحاصل على المعين لم يضر الاحتمال النادر
الوقوع، كما لا يضر احتمال عدم حصول شيء في أصل المزارعة.
لأنا نقول:
و إن ندر ذلك لكنه لمنافاته لوضع المزارعة اقتضى البطلان، لأن وضعها على الاشتراك
في الحاصل كائنا ما كان. و أيضا فإن العقود بالتلقي، فما لم تثبت شرعيته يجب
التوقف في صحته.
الثانية: ما
إذا شرطا إخراج البذر أولا و الباقي بينهما، و منشؤه ما سبق. و قد اختلف الأصحاب
هنا فجوّزه الشيخ[3]، و ابن إدريس[4]، و ابن البراج[5] مع أنهم
منعوا الحكم في الأولى. و ذهب جماعة إلى عدم