responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 323

و كذا لو اشترط الزراعة و كانت في بلاد تشرب بالغيث غالبا. (1)

و لو انقطع في الأثناء فللمزارع الخيار إن زارع أو استأجر له، و عليه اجرة ما سلف. (2)


التذكرة في هذا الباب [1]، لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع كالنزول فيها و وضع الرحل، و يشكل إطلاق العبارة بما إذا كان الغالب على الأرض إرادتها للزراعة، فإن المنفعة المطلوبة منها غير حاصلة.

قوله: (و كذا لو شرط الزراعة و كانت في بلاد تشرب بالغيث غالبا).

[1] أي: و كذا ليس له الفسخ لو شرط المزارعة إلى آخره. و الأحسن أن يكون المراد: و كذا تصح الإجارة لو شرط الزراعة إلى آخره، إلا أنه ليس في الكلام ما يقتضي كون وجه التشبيه ذلك.

قوله: (و لو انقطع الماء في الأثناء فللزارع الخيار: إن زارع، أو استأجر له و عليه أجرة ما سلف).

[2] هذا راجع إلى أصل الباب، و معناه أنه إذا انقطع الماء الدائم، أو الغالب في أثناء المدة فللزارع الخيار إن كان العقد مزارعة أو إجارة للزرع، و لا يبطل من رأس، بناء على أنّ المزارعة على مثل هذه الأرض جائزة.

و كذا الإجارة بشرط الزرع، لإمكان الانتفاع بها بغير ذلك، بناء على جواز التخطي. و يمكن أن يكون مخصوصا بالتي تشرب بالغيث غالبا، فإنه في التذكرة فرضها في التي لها ماء يعتورها وقت الحاجة [2].

و كيف كان، فإذا انقطع في أثناء مدة الإجارة لزمه أجرة ما سلف، و يرجع بما قابل المدة المتخلفة، بخلاف المزارعة فإنه لا يلزمه شي‌ء.


[1] التذكرة 2: 338.

[2] التذكرة 2: 338.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست