و كذا لو اشترط الزراعة و كانت في بلاد تشرب بالغيث غالبا. (1)
و لو
انقطع في الأثناء فللمزارع الخيار إن زارع أو استأجر له، و عليه اجرة ما سلف. (2)
التذكرة في هذا الباب[1]، لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع كالنزول
فيها و وضع الرحل، و يشكل إطلاق العبارة بما إذا كان الغالب على الأرض إرادتها
للزراعة، فإن المنفعة المطلوبة منها غير حاصلة.
قوله: (و كذا لو
شرط الزراعة و كانت في بلاد تشرب بالغيث غالبا).
[1] أي: و
كذا ليس له الفسخ لو شرط المزارعة إلى آخره. و الأحسن أن يكون المراد: و كذا تصح
الإجارة لو شرط الزراعة إلى آخره، إلا أنه ليس في الكلام ما يقتضي كون وجه التشبيه
ذلك.
قوله: (و لو
انقطع الماء في الأثناء فللزارع الخيار: إن زارع، أو استأجر له و عليه أجرة ما
سلف).
[2] هذا
راجع إلى أصل الباب، و معناه أنه إذا انقطع الماء الدائم، أو الغالب في أثناء
المدة فللزارع الخيار إن كان العقد مزارعة أو إجارة للزرع، و لا يبطل من رأس، بناء
على أنّ المزارعة على مثل هذه الأرض جائزة.
و كذا
الإجارة بشرط الزرع، لإمكان الانتفاع بها بغير ذلك، بناء على جواز التخطي. و يمكن
أن يكون مخصوصا بالتي تشرب بالغيث غالبا، فإنه في التذكرة فرضها في التي لها ماء
يعتورها وقت الحاجة[2].
و كيف كان،
فإذا انقطع في أثناء مدة الإجارة لزمه أجرة ما سلف، و يرجع بما قابل المدة
المتخلفة، بخلاف المزارعة فإنه لا يلزمه شيء.