responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 322

و لو استأجرها و لم يشترط الزرع لم يكن له الفسخ، (1)


غير حسن، لأنه لا معنى لمزارعة الأرض و إن كان المراد معلوما.

و الضمير في قوله: (له) يعود إلى الزرع، أي: لو آجرها للزرع.

و في قوله: (تخيّر العامل مع الجهالة) نظر، فإن ثبوت الخيار فرع صحة المزارعة، و قد علم ان من شروط صحة المزارعة إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع، و كذا القول في الإجارة للزرع.

و قد سبق كلام المصنف في الإجارة من هذا الكتاب بطلان الإجارة للزرع مع عدم الماء و عدم العلم بحالها، و كذا في التذكرة. و قد خالف كلامه في هذا الباب هنا، و في التذكرة ما سبق في الإجارة.

و اعلم أن المصنف في التذكرة قال: إذا لم يكن للأرض ماء يمكن زرعها به إلا نادرا ففي جواز المزارعة عليها اشكال، و الذي يقتضيه النظر بطلان العقد من رأس [1].

إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف: (لا مع العلم) يريد به عدم بطلان المزارعة و الإجارة للزرع مع العلم بأن الأرض لا ماء لها، و هو صحيح على القول بجواز التخطي إلى غير المنفعة المشروطة مما يكون مساويا أو أقل ضررا حينئذ، فلا شي‌ء للمالك في المزارعة، لعدم إمكان الانتفاع الذي حصول الحصة المشترطة متوقف عليه. أما في الإجارة فيجب المسمى لصحة الإجارة، و على البطلان فلا يجب شي‌ء.

قوله: (و لو استأجر و لم يشترط الزرع لم يكن له الفسخ).

[1] الظاهر أن مراده: و إن لم يكن عالما بحالها، و هو المطابق لما في‌


[1] التذكرة 2: 337- 338.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست