responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 319

..........


فكيف حكم المقلوع: هل هو بجميعه ملك للعامل على تقدير كون البذر منه و ليس للمالك منه شي‌ء؟ أم يكون حق المالك فيه من حين نمائه؟

فإن قلنا بثبوت الحق للمالك فيه فالواجب إنما هو أرش حق العامل، و مقتضى إيجاب الشيخ [1]- و ابن إدريس [2]، و المصنف في المختلف [3] الزكاة على كل واحد منهما، و إن لم يكن البذر منهما إذا بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا- كون النماء على ملكهما.

و يبعد أن يقال: إن ذلك حين انعقاد الحب، و ملك عامل القراض الربح بالظهور يؤيد ذلك، و قد أنكر ذلك ابن زهرة [4].

الثالث: هل تثبت للمالك أجرة الأرض مع القلع؟ ليس ببعيد الاستحقاق إذا كان التأخر بتفريط الزارع، لأنه ضيّع على المالك منفعة الأرض باختياره، فإنه إنما بذلها في مقابلة الحصة و قد فوتها الزارع بتفريطه.

و لو افضى تفريطه إلى قلة الحاصل خلاف العادة، بحيث إنه لو لا التفريط لم يحصل ذلك النقصان الفاحش، فليس ببعيد وجوب أكثر الأمرين من ذلك: الحاصل، و أجرة المثل.

الرابع: إذا كان البذر كلّه من المالك، و قلع المالك فلا معنى للأرش هاهنا، إلّا إذا قلنا إن الزرع ينمو على ملكهما. و على كل تقدير فهل للعامل أجرة؟ لا ريب أنّه لا أجرة له إذا كان التأخر بتفريطه، لأنّ العدوان من طرفه، فأما إذا كان من قبل اللّٰه تعالى فينبغي ذلك أيضا، لأن المالك لم يفوت عليه شيئا.


[1] المبسوط 3: 183.

[2] السرائر: 265.

[3] المختلف: 469.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): 540.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست