responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 318

..........


عند انتهاء المدة كالغاصب، و إذا كان بغير تقصير منه يجب الإبقاء إلى الإدراك بالأجرة.

و تنقيح هذا المبحث بأمور:

الأول: أنه على كلام المصنف يحتمل عدم وجوب الأرش بالقلع، لأن تعيين المدة يقتضي جواز التفريغ بعدها.

فإن نوقش بأن لإدراك الزرع غاية تنتظر، و هي مطلوبة في أول المعاملة، و لهذا اشترطنا لصحتها كون المدة بحيث تكفي لبلوغها علما أو ظنا فإذا تخلف الظن فالمناسب عدم تضييع مال الزارع بقلعه قبل الإدراك الملحوظ بلوغه في المعاملة، فتجب التبقية بالأجرة جمعا بين الحقين. لم يتم ذلك إذا كان الزارع قد فرّط بالأخير، فيكون قد شغل أرض الغير عمدا عدوانا، فيناسب أن لا يكون معذورا، فلا يتم إطلاق المصنف جواز القلع هنا، و في التحرير [1] و إن لم يصرح فيه بوجوب الأرش، و لإطلاق عدم جواز القلع في التذكرة [2].

لا يقال: ما سبق كان حكم الإجارة، و هذا حكم آخر للمزارعة.

لأنا نقول: المزارعة أحرى بما قلناه، لأنه لا يجوز استئجار الأرض مدة لزرع لا يدرك فيها على أصح الوجهين، و هنا لا يجوز على الأصح، لأن البلوغ هنا مقصود في نفس المعاملة.

فيتلخص من هذا الفرق بين التفريط و عدمه، فلا يجب الأرش في الأول، و يجب في الثاني مع احتمال وجوب الإبقاء بالأجرة أيضا في الثاني.

الثاني: متى حكمنا بجواز القلع فقلع المالك، أو قلع مع عدم الجواز


[1] التحرير 1: 257.

[2] التذكرة 2: 339.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست