responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 320

و لو اتفقا على التبقية بعوض جاز إن كان معلوما. (1)

و لو شرط في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان (2)، و لو ترك الزرع حتى انقضت المدة لزمه اجرة المثل.


و اعلم أن هذه المسألة من المهمات، و لم أظفر فيها بكلام للأصحاب و لا لغيرهم سوى ما حكيته، و الباقي محل النظر و التأمل.

الخامس: حيث يجب الأرش يقوم الزرع قائما بالأجرة، لأنه لا يستحق شغل الأرض في المدة و لا بعدها مجانا، بل في المدة بالحصة و بعدها بأجرة المثل.

و لا يلحظ في كونه قائما بالأجرة استحقاقه للقلع، لأن ذلك يخل بتدارك فائته، إذ هو بمنزلة العلف حينئذ، و إنما المراد بالأرش: تدارك نقصانه عن الحالة التي هو عليها.

و يحتمل أن يلحظ فيه استحقاقه للقلع بالأرش، لأن حالته التي عليها هي هذه، فلا يعتبر لماليته وصف مخالف لما هو عليه. و هذا أيضا لم أظفر فيه بشي‌ء، و الثاني ليس بذلك البعيد.

قوله: (و لو اتفقا على التبقية بعوض جاز إن كان معلوما).

[1] اشتراط كونه معلوما ليتحقق لزومه، لكن لا بد من تعيين المدة أيضا، و لو أطلق العوض أو لم يعين فأجرة المثل. و لو اتفقا على إبقائه كل شهر بكذا ففي لزومه تردد. فإن قصداه جعالة صح، و إلا فالمتجه لزوم أجرة المثل، لعدم صحة مثل ذلك اجارة.

قوله: (و لو شرط في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان).

[2] وجه القرب أن الشرط من جملة العوض، فإن تضمن جهالة بطل به‌

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست