و لو اتفقا على التبقية بعوض جاز إن كان معلوما. (1)
و لو شرط
في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان (2)، و لو ترك الزرع حتى
انقضت المدة لزمه اجرة المثل.
و اعلم أن هذه المسألة من المهمات، و لم أظفر فيها بكلام للأصحاب و لا لغيرهم سوى
ما حكيته، و الباقي محل النظر و التأمل.
الخامس: حيث
يجب الأرش يقوم الزرع قائما بالأجرة، لأنه لا يستحق شغل الأرض في المدة و لا بعدها
مجانا، بل في المدة بالحصة و بعدها بأجرة المثل.
و لا يلحظ
في كونه قائما بالأجرة استحقاقه للقلع، لأن ذلك يخل بتدارك فائته، إذ هو بمنزلة
العلف حينئذ، و إنما المراد بالأرش: تدارك نقصانه عن الحالة التي هو عليها.
و يحتمل أن
يلحظ فيه استحقاقه للقلع بالأرش، لأن حالته التي عليها هي هذه، فلا يعتبر لماليته
وصف مخالف لما هو عليه. و هذا أيضا لم أظفر فيه بشيء، و الثاني ليس بذلك البعيد.
قوله: (و لو
اتفقا على التبقية بعوض جاز إن كان معلوما).
[1] اشتراط
كونه معلوما ليتحقق لزومه، لكن لا بد من تعيين المدة أيضا، و لو أطلق العوض أو لم
يعين فأجرة المثل. و لو اتفقا على إبقائه كل شهر بكذا ففي لزومه تردد. فإن قصداه
جعالة صح، و إلا فالمتجه لزوم أجرة المثل، لعدم صحة مثل ذلك اجارة.
قوله: (و لو شرط
في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان).
[2] وجه
القرب أن الشرط من جملة العوض، فإن تضمن جهالة بطل به