فلو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة
مع الأرش، أو التبقية بالأجرة، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير، أو من قبل
اللّٰه تعالى كتغير الأهوية و تأخر المياه. (1)
وضع المزارعة، و الأصح عدم الصحة.
قوله: (و لو ذكر
مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش، أو التبقية
بالأجرة، سواء كانت بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير، أو من قبل اللّٰه تعالى كتغيير
الأهوية و تأخير المياه).
[1] لا كلام
في صحة العقد في نفسه، لاستجماع الأمور المعتبرة فيه، لكن هل للمالك الإزالة أم
لا؟
الأقرب عند
المصنف هنا أن له الإزالة مع الأرش، و هو تفاوت ما بين كونه قائما بالأجرة و
مقلوعا، أو التبقية بالأجرة. و يجب في الثاني رضاء الزارع، لأن إيجاب عوض في ذمته
لم يقتضه العقد لا يعقل بدون رضاه، و حينئذ فيكون مستدركا، لأنه سيأتي بعد ذلك و
لا يكون ذكره في حيز الأقرب صحيحا، لأن ذلك مقطوع به. و وجه القرب: أن المعاملة
إنما تناولت الزمان المعين، فلا حق للزارع بعد انقضائه، فيثبت جواز الإزالة لكن
بالأرش، لأن الزرع كان بحق فلا يجوز تنقيص مال الزارع بغير عوض. و إن تراضيا على
الإبقاء بعوض أو مجانا فلا بحث.
و يحتمل
وجوب الإبقاء، لأن الزرع كان بحق، و للإدراك أمد ينتظر، فلا يجوز القلع بدون
بلوغه، لكن تجب الأجرة جمعا بين الحقين. و يضعّف بأن الاستحقاق إنما هو في المدة،
أما بعدها فلا.
و لا فرق
عند المصنف بين كون عدم حصول الإدراك بسبب الزارع كالتفريط بتأخير الزرع، أو من
قبل اللّٰه تعالى كتغيير الأهوية و تأخير المياه، و هذا مخالف لما تقدم في الإجارة
من أن التأخير إذا كان بتفريط الزارع يكون