responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 317

فلو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش، أو التبقية بالأجرة، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير، أو من قبل اللّٰه تعالى كتغير الأهوية و تأخر المياه. (1)


وضع المزارعة، و الأصح عدم الصحة.

قوله: (و لو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش، أو التبقية بالأجرة، سواء كانت بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير، أو من قبل اللّٰه تعالى كتغيير الأهوية و تأخير المياه).

[1] لا كلام في صحة العقد في نفسه، لاستجماع الأمور المعتبرة فيه، لكن هل للمالك الإزالة أم لا؟

الأقرب عند المصنف هنا أن له الإزالة مع الأرش، و هو تفاوت ما بين كونه قائما بالأجرة و مقلوعا، أو التبقية بالأجرة. و يجب في الثاني رضاء الزارع، لأن إيجاب عوض في ذمته لم يقتضه العقد لا يعقل بدون رضاه، و حينئذ فيكون مستدركا، لأنه سيأتي بعد ذلك و لا يكون ذكره في حيز الأقرب صحيحا، لأن ذلك مقطوع به. و وجه القرب: أن المعاملة إنما تناولت الزمان المعين، فلا حق للزارع بعد انقضائه، فيثبت جواز الإزالة لكن بالأرش، لأن الزرع كان بحق فلا يجوز تنقيص مال الزارع بغير عوض. و إن تراضيا على الإبقاء بعوض أو مجانا فلا بحث.

و يحتمل وجوب الإبقاء، لأن الزرع كان بحق، و للإدراك أمد ينتظر، فلا يجوز القلع بدون بلوغه، لكن تجب الأجرة جمعا بين الحقين. و يضعّف بأن الاستحقاق إنما هو في المدة، أما بعدها فلا.

و لا فرق عند المصنف بين كون عدم حصول الإدراك بسبب الزارع كالتفريط بتأخير الزرع، أو من قبل اللّٰه تعالى كتغيير الأهوية و تأخير المياه، و هذا مخالف لما تقدم في الإجارة من أن التأخير إذا كان بتفريط الزارع يكون

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست