و لو
تضمّن العقد شرطا سائغا لا يقتضي الجهالة لزم. (1)
و لو عقد
بلفظ الإجارة لم ينعقد و إن قصد الإجارة أو الزراعة، (2)
و لما كان الحصر في قوله: (لا يبطل إلا بالتقايل) في مقابل قوله:
(لا بموت
أحدهما) لم يرد أنه قد يبطل بغير ذلك كانقطاع الماء، و فساد منفعة الإنبات في
الأرض. و لا نعرف خلافا في أن المزارعة لا تبطل بموت أحد المتعاقدين، بل إن مات
العامل قام وارثه مقامه في العمل، و إلّا استأجر الحاكم عليه من ماله أو على
الحصة. و إن مات المالك بقيت المعاملة بحالها، و على العامل القيام بتمام العمل.
قوله: (و لو تضمن
العقد شرطا سائغا لا يقتضي الجهالة لزم).
[1] المراد
بالسائغ الجائز كما هو معلوم، و هل يخرج به ما ينافي مقصود المزارعة نظرا إلى كونه
غير سائغ بالنظر إلى هذا العقد؟ فيه احتمال، و لا بد أن يراد بما لا يقتضي
الجهالة، لا ما يقتضي جهالة زائدة على القدر الذي امتاز به عقد المزارعة.
قوله: (و لو عقد
بلفظ الإجارة لم ينعقد و إن قصد الإجارة أو الزراعة).
[2] أي: إذا
عقد المزارعة بلفظ الإجارة لم يصح، سواء قصد باللفظ حقيقة أم قصد المزارعة.
أما إذا قصد
الإجارة فلأن العوض مجهول، و في الإجارة لا بد من كون العوض معلوما، و لأنه مشروط
من نماء الأرض و هو مع كونه معدوما مشروط من معين قد يحتاج، و مثله لا يجوز بل يجب
أن يكون المشروط منه العوض في موضع الصحة مما يندر احتياجه حتى يكون الغالب صحة
العقد.
و أما إذا
قصد المزارعة فلأن ألفاظ عقد لم يثبت جواز استعمالها في