responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 314

و لا بد في العقد من صدوره عن مكلف جائز التصرف.

و لو تضمّن العقد شرطا سائغا لا يقتضي الجهالة لزم. (1)

و لو عقد بلفظ الإجارة لم ينعقد و إن قصد الإجارة أو الزراعة، (2)


و لما كان الحصر في قوله: (لا يبطل إلا بالتقايل) في مقابل قوله:

(لا بموت أحدهما) لم يرد أنه قد يبطل بغير ذلك كانقطاع الماء، و فساد منفعة الإنبات في الأرض. و لا نعرف خلافا في أن المزارعة لا تبطل بموت أحد المتعاقدين، بل إن مات العامل قام وارثه مقامه في العمل، و إلّا استأجر الحاكم عليه من ماله أو على الحصة. و إن مات المالك بقيت المعاملة بحالها، و على العامل القيام بتمام العمل.

قوله: (و لو تضمن العقد شرطا سائغا لا يقتضي الجهالة لزم).

[1] المراد بالسائغ الجائز كما هو معلوم، و هل يخرج به ما ينافي مقصود المزارعة نظرا إلى كونه غير سائغ بالنظر إلى هذا العقد؟ فيه احتمال، و لا بد أن يراد بما لا يقتضي الجهالة، لا ما يقتضي جهالة زائدة على القدر الذي امتاز به عقد المزارعة.

قوله: (و لو عقد بلفظ الإجارة لم ينعقد و إن قصد الإجارة أو الزراعة).

[2] أي: إذا عقد المزارعة بلفظ الإجارة لم يصح، سواء قصد باللفظ حقيقة أم قصد المزارعة.

أما إذا قصد الإجارة فلأن العوض مجهول، و في الإجارة لا بد من كون العوض معلوما، و لأنه مشروط من نماء الأرض و هو مع كونه معدوما مشروط من معين قد يحتاج، و مثله لا يجوز بل يجب أن يكون المشروط منه العوض في موضع الصحة مما يندر احتياجه حتى يكون الغالب صحة العقد.

و أما إذا قصد المزارعة فلأن ألفاظ عقد لم يثبت جواز استعمالها في

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست