responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 313

و من قبول، و هو كل لفظ أو فعل دل على الرضا (1). و هو عقد لازم من الطرفين، لا يبطل إلّا بالتقايل، لا بموت أحدهما. (2)


فيه بالقبول، فيمكن أن يكون هذا من جملة القول الذي يكون بين المتعاقدين قبل العقد ليتقرر الأمر بينهما، و الأصح عدم الصحة.

و اعلم أنه سبق في الرهن الاجتزاء بقوله: هذا وثيقة مع أنه ليس بصيغة الماضي، و ظاهرهم الإطباق على صحته. و يمكن أن يقال: إن اسم الإشارة مشعر بالماضي، لأن إنشاء كونه وثيقة في معنى الماضي في الصراحة، و على كل حال فلا يجوز ذلك في غير الرهن.

قوله: (و قبول، و هو كل لفظ أو فعل دل على الرضى).

[1] لا شك في الانعقاد بوقوع القبول بصيغة الماضي بالعربية مع الإمكان.

و هل يكفي القبول فعلا؟ فيه نظر ينشأ: من حصول المقصود به و هو الدلالة على الرضى، و من أن السبب لا بد من كونه سببا عند الشارع، و لم يثبت كون الفعل كذلك. و لأن العقود اللازمة لا تسامح فيها بمثل ذلك، و الأصح العدم وفاقا للتذكرة [1].

قوله: (و هو عقد لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتقايل، لا بموت أحدهما).

[2] لزوم هذا العقد من الطرفين أمر متفق عليه، و لأن الأصل في العقود اللزوم، لظاهر قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2]، و قوله عليه السلام «المؤمنون عند شروطهم» [3] و لما كانت معاملة انفسخت بالتقايل.


[1] التذكرة 2: 337.

[2] المائدة: 1.

[3] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 1:

218 حديث 84، و 2: 257 حديث 7.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست