و من قبول، و هو كل لفظ أو فعل دل على الرضا (1). و هو عقد لازم من
الطرفين، لا يبطل إلّا بالتقايل، لا بموت أحدهما. (2)
فيه بالقبول، فيمكن أن يكون هذا من جملة القول الذي يكون بين المتعاقدين قبل العقد
ليتقرر الأمر بينهما، و الأصح عدم الصحة.
و اعلم أنه
سبق في الرهن الاجتزاء بقوله: هذا وثيقة مع أنه ليس بصيغة الماضي، و ظاهرهم
الإطباق على صحته. و يمكن أن يقال: إن اسم الإشارة مشعر بالماضي، لأن إنشاء كونه
وثيقة في معنى الماضي في الصراحة، و على كل حال فلا يجوز ذلك في غير الرهن.
قوله: (و قبول، و
هو كل لفظ أو فعل دل على الرضى).
[1] لا شك
في الانعقاد بوقوع القبول بصيغة الماضي بالعربية مع الإمكان.
و هل يكفي
القبول فعلا؟ فيه نظر ينشأ: من حصول المقصود به و هو الدلالة على الرضى، و من أن
السبب لا بد من كونه سببا عند الشارع، و لم يثبت كون الفعل كذلك. و لأن العقود
اللازمة لا تسامح فيها بمثل ذلك، و الأصح العدم وفاقا للتذكرة[1].
قوله: (و هو عقد
لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتقايل، لا بموت أحدهما).
[2] لزوم
هذا العقد من الطرفين أمر متفق عليه، و لأن الأصل في العقود اللزوم، لظاهر قوله
تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[2]، و قوله عليه
السلام «المؤمنون عند شروطهم»[3] و لما كانت معاملة
انفسخت بالتقايل.