responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 315

نعم تجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون عوضا في الإجارة و إن كان طعاما، إذا لم يشرط أنه مما يخرج من الأرض. (1)

و يكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة. (2)


عقد آخر، و أسباب الشرع تحتاج إلى التوقيف.

قوله: (نعم تجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون عوضا في الإجارة، و إن كان طعاما إذا لم يشترط أنه مما يخرج من الأرض).

[1] حيث أسلف أنه لا تجوز المعاملة المذكورة بلفظ الإجارة، سواء قصد الإجارة أو المزارعة، ربما أوهم ذلك عدم جواز الإجارة بالطعام فاستدرك بقوله: (نعم.) لدفع هذا الوهم.

و المعنى: إن العوض في الإجارة كما يصح أن يكون غير طعام، كذا يصح أن يكون طعاما، لصلاحيته لأن يقابل به المال، لكن يشترط لصحة الإجارة أن لا يكون ذلك الطعام الذي هو الأجرة مشروطا كونه مما يخرج من الأرض لما قدمناه، و لقول الباقر عليه السلام و قد سئل عن إجارة الأرض بالطعام قال: «إن كان من طعامها فلا خير فيه» [1] و إذا كان كله شرا وجب اجتنابه.

و قوّى المصنف في التذكرة ما جزم به هنا [2]. و منع ابن البراج من إجارة الأرض بالطعام [3]، استنادا إلى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام [4]، و هي منزّلة على كون الطعام المشروط كونه اجرة من نمائها جمعا بين الأخبار.

قوله: (و يكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة).

[2] حكى في المختلف‌


[1] الكافي 5: 265 حديث 6، التهذيب 7: 195 حديث 864، الاستبصار 3: 128 حديث 460.

[2] التذكرة 2: 341.

[3] المهذب 2: 10.

[4] الكافي 5: 265 حديث 3، الفقيه 3: 159 حديث 695، التهذيب 7: 195 حديث 863.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست