responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 312

و لا بد فيها من إيجاب كقوله: زارعتك، أو عاملتك، أو ازرع هذه الأرض على اشكال (1)، أو سلمتها إليك للزرع، و شبهه مدة كذا بحصة معلومة من حاصلها.


في أصل اللغة: مفاعلة من الزرع، و هذا المعنى متحقق مع المعنى الشرعي، لأن المعاملة المذكورة يقارنها الزرع من المتعاملين و إن كان بمباشرة أحدهما، لأن الآخر بأمره إياه زارع.

و في الشرع: معاملة على الأرض بالزراعة بحصة من نمائها. و بالقيد الأخير تخرج باقي أقسام الإجارة. و هل هي المخابرة أم غيرها؟ فيه اختلاف، و لا كثير فائدة في تحقيقه.

قوله: (و لا بد فيها من إيجاب كقوله: زارعتك، أو عاملتك، أو ازرع هذه الأرض على اشكال).

[1] لا ريب أنه لا بد في المزارعة من إيجاب بالعربية، كغيره من العقود اللازمة، و هو ما يدل على تسليم الأرض للزراعة بحصة مشاعة كقوله:

زارعتك، و ما أشبهه.

و هل يكفي ازرع هذه الأرض؟ فيه إشكال ينشأ: من أن المعتبر عند الشارع من صيغ الإنشاء الماضي، فلا ينعقد بغيره من المستقبل و فعل الأمر، و من دلالته على المقصود، و لروايتي أبي الربيع الشامي [1]، و النضر بن سويد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام يقول لصاحب الأرض: ازرع لي أرضك و لك منها كذا و كذا [2].

و يضعّف بأن مجرد الدلالة لا يكفي، بل لا بد من الصيغة المعتبرة شرعا، و لا دلالة في الروايتين على أن هذا القول هو العقد مع أنه لا تصريح


[1] التهذيب 7: 194 حديث 857، الفقيه 3: 158 حديث 691.

[2] الكافي 5: 267 حديث 4، التهذيب 7: 197 حديث 872.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست