و لا بد فيها من إيجاب كقوله: زارعتك، أو عاملتك، أو ازرع هذه
الأرض على اشكال (1)، أو سلمتها إليك للزرع، و شبهه مدة كذا بحصة معلومة من
حاصلها.
في أصل اللغة: مفاعلة من الزرع، و هذا المعنى متحقق مع المعنى الشرعي، لأن
المعاملة المذكورة يقارنها الزرع من المتعاملين و إن كان بمباشرة أحدهما، لأن
الآخر بأمره إياه زارع.
و في الشرع:
معاملة على الأرض بالزراعة بحصة من نمائها. و بالقيد الأخير تخرج باقي أقسام
الإجارة. و هل هي المخابرة أم غيرها؟ فيه اختلاف، و لا كثير فائدة في تحقيقه.
قوله: (و لا بد
فيها من إيجاب كقوله: زارعتك، أو عاملتك، أو ازرع هذه الأرض على اشكال).
[1] لا ريب
أنه لا بد في المزارعة من إيجاب بالعربية، كغيره من العقود اللازمة، و هو ما يدل
على تسليم الأرض للزراعة بحصة مشاعة كقوله:
زارعتك، و
ما أشبهه.
و هل يكفي
ازرع هذه الأرض؟ فيه إشكال ينشأ: من أن المعتبر عند الشارع من صيغ الإنشاء الماضي،
فلا ينعقد بغيره من المستقبل و فعل الأمر، و من دلالته على المقصود، و لروايتي أبي
الربيع الشامي[1]، و النضر بن سويد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام يقول
لصاحب الأرض: ازرع لي أرضك و لك منها كذا و كذا[2].
و يضعّف بأن
مجرد الدلالة لا يكفي، بل لا بد من الصيغة المعتبرة شرعا، و لا دلالة في الروايتين
على أن هذا القول هو العقد مع أنه لا تصريح
[1]
التهذيب 7: 194 حديث 857، الفقيه 3: 158 حديث 691.
[2] الكافي
5: 267 حديث 4، التهذيب 7: 197 حديث 872.