responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 31

و هو يفيد الاختصاص. (1)

و ليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال (2)، و في حكم الإقطاع الحمى، (3)


قوله: (هو يفيد الاختصاص).

[1] كالتحجير، فإن قام بعمارته و إلا فكما سبق في التحجير.

قوله: (و ليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال).

[2] المراد بالمعادن الظاهرة: ما يكون على وجه الأرض، و لا يتوقف الوصول إليها على عمل، و منشأ الإشكال: من عموم حاجة الناس إليها، و من أن النظر في ذلك إلى الإمام عليه السلام.

و ربما بنى الحكم في هذا على أن المعادن له عليه السلام، و الناس فيها سواء. فعلى القول بأنها له: يجوز إقطاعها، و على الآخر: يحتمل الجواز و عدمه.

و قد يقال: لا يتصور الإقطاع في المعادن الظاهرة و إن قلنا إنها له عليه السلام، لأن الإقطاع إذا كان بمنزلة التحجير لا يتصور الإحياء فيها فلا يتصور التحجير، و لعل هذا أقرب.

و لا يقال: لأن الإقطاع قد يتصور في المجالس المتسعة فلم لا يمكن هنا؟

لأنا نقول: الإقطاع فيها للاتفاق في الجلوس و ذلك لا يتصور في المعادن، إذ لا يراد منها إلا التمليك، فينتفي.

قوله: (و في حكم الإقطاع الحمى).

[3] الأحكام التي تتعلق بالموات ثلاثة: التحجير، و الإقطاع، و الحمى.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست