و ليس
للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال (2)، و في حكم الإقطاع
الحمى، (3)
قوله: (هو يفيد
الاختصاص).
[1]
كالتحجير، فإن قام بعمارته و إلا فكما سبق في التحجير.
قوله: (و ليس
للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال).
[2] المراد
بالمعادن الظاهرة: ما يكون على وجه الأرض، و لا يتوقف الوصول إليها على عمل، و
منشأ الإشكال: من عموم حاجة الناس إليها، و من أن النظر في ذلك إلى الإمام عليه
السلام.
و ربما بنى
الحكم في هذا على أن المعادن له عليه السلام، و الناس فيها سواء. فعلى القول بأنها
له: يجوز إقطاعها، و على الآخر: يحتمل الجواز و عدمه.
و قد يقال:
لا يتصور الإقطاع في المعادن الظاهرة و إن قلنا إنها له عليه السلام، لأن الإقطاع
إذا كان بمنزلة التحجير لا يتصور الإحياء فيها فلا يتصور التحجير، و لعل هذا أقرب.
و لا يقال:
لأن الإقطاع قد يتصور في المجالس المتسعة فلم لا يمكن هنا؟
لأنا نقول:
الإقطاع فيها للاتفاق في الجلوس و ذلك لا يتصور في المعادن، إذ لا يراد منها إلا
التمليك، فينتفي.
قوله: (و في حكم
الإقطاع الحمى).
[3] الأحكام
التي تتعلق بالموات ثلاثة: التحجير، و الإقطاع، و الحمى.