و هو منع الإمام الناس عن رعي كلأ ما حماه في الأرض المباحة ليختص
به دونهم (1)، كما حمى النبي عليه السلام النقيع (2). و للإمام أن يحمي لنفسه، و
لنعم الصدقة و الضوال، و ليس لغيره ذلك. (3)
و لا يجوز
نقض ما حماه الإمام و لا تغييره، و من أحيى منه شيئاً لم
قوله: (و هو منع
الناس عن رعي كلأ ما حماه في الأرض المباحة ليختص به دونهم).
[1] الرعي
بفتح الراء مصدر، و لا ريب أن الحمى وقع من النبي صلى اللّٰه عليه و آله، و الإمام
عندنا بمنزلته.
قوله: (كما حمى
النبي صلى اللّٰه عليه و آله النقيع).
[2] بالنون:
موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء، أي:
يجتمع، و
فيه أول جمعة جمعت في الإسلام بالمدينة في نقيع الخضمات.
و في حواشي
الشهيد: النقيع هو ليس بالواسع في قبلة المدينة الشريفة صلوات اللّٰه على مشرفها و
كان شجر سمي الغريز. و في الأثر أنه صلى اللّٰه عليه و آله حمى غرز النقيع[1]. و سمي
نقيعاً باستنقاع الماء فيه و الغرز. قال الجوهري: الغرز نبت من الثمام لا ورق له[2].
قوله: (و للإمام
أن يحمي لنفسه و لنعم الصدقة و الضوال، و ليس لغيره ذلك).
[3] لأن
الكلأ مشترك بين الناس فلا يختص به أحد، و الإمام خرج للدليل، و لأن الضرورة تدعو
إلى ذلك لنعم الصدقة و غيرها.
قوله: (و لا يجوز
نقض ما حواه الإمام و لا تغيره، و من أحيى منه