responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 32

و هو منع الإمام الناس عن رعي كلأ ما حماه في الأرض المباحة ليختص به دونهم (1)، كما حمى النبي عليه السلام النقيع (2). و للإمام أن يحمي لنفسه، و لنعم الصدقة و الضوال، و ليس لغيره ذلك. (3)

و لا يجوز نقض ما حماه الإمام و لا تغييره، و من أحيى منه شيئاً لم


قوله: (و هو منع الناس عن رعي كلأ ما حماه في الأرض المباحة ليختص به دونهم).

[1] الرعي بفتح الراء مصدر، و لا ريب أن الحمى وقع من النبي صلى اللّٰه عليه و آله، و الإمام عندنا بمنزلته.

قوله: (كما حمى النبي صلى اللّٰه عليه و آله النقيع).

[2] بالنون: موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء، أي:

يجتمع، و فيه أول جمعة جمعت في الإسلام بالمدينة في نقيع الخضمات.

و في حواشي الشهيد: النقيع هو ليس بالواسع في قبلة المدينة الشريفة صلوات اللّٰه على مشرفها و كان شجر سمي الغريز. و في الأثر أنه صلى اللّٰه عليه و آله حمى غرز النقيع [1]. و سمي نقيعاً باستنقاع الماء فيه و الغرز. قال الجوهري: الغرز نبت من الثمام لا ورق له [2].

قوله: (و للإمام أن يحمي لنفسه و لنعم الصدقة و الضوال، و ليس لغيره ذلك).

[3] لأن الكلأ مشترك بين الناس فلا يختص به أحد، و الإمام خرج للدليل، و لأن الضرورة تدعو إلى ذلك لنعم الصدقة و غيرها.

قوله: (و لا يجوز نقض ما حواه الإمام و لا تغيره، و من أحيى منه


[1] سنن البيهقي 6: 146.

[2] لم نعثر عليه في الصحاح، و في القاموس المحيط (غرز) 4: 184: و الغرز، محركة:

ضرب من الثمام، و نباته كنبات الإذخر من شر المرعى.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست