responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 303

قلت: فعلى هذا يكون قول الشيخ في الخلاف بتحليف الخيّاط مصيرا إلى التحالف [2]، و إن لم يصرح به، و ما ذكره لازم. و سيأتي في عبارة الكتاب ما يخالفه. و الذي في التذكرة هو الأوجه، و الأصح عدم التحالف، بل التحالف هنا لا وجه له.

قوله: (و لو أراد الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من الثوب أو المالك، و لا أجرة له، و عليه الأرش).

(1) لا ريب أنه إذا حلف المالك لنفي الإذن في القطع قباء يجب على الخياط الأرش، و هو- على ما اختاره في التذكرة [3]- تفاوت ما بين قيمته مقطوعا يصلح للقباء، و مقطوعا قميصا. و يحتمل كونه تفاوت ما بين قيمته مقطوعا و صحيحا، و هذا أوجه، لأن القطع قميصا عدوان.

نعم لو لم يتفاوت القميص و القباء في بعض القطع أمكن أن لا يجب


[1] التذكرة 2: 331.

[2] المصدر السابق.

[3] الخلاف 2: 87 مسألة 11 كتاب الوكالة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست