قلت: فعلى
هذا يكون قول الشيخ في الخلاف بتحليف الخيّاط مصيرا إلى التحالف[2]، و إن لم
يصرح به، و ما ذكره لازم. و سيأتي في عبارة الكتاب ما يخالفه. و الذي في التذكرة
هو الأوجه، و الأصح عدم التحالف، بل التحالف هنا لا وجه له.
قوله: (و لو أراد
الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من الثوب أو المالك، و لا أجرة له، و
عليه الأرش).
(1) لا ريب
أنه إذا حلف المالك لنفي الإذن في القطع قباء يجب على الخياط الأرش، و هو- على ما
اختاره في التذكرة[3]- تفاوت ما بين قيمته مقطوعا يصلح للقباء، و مقطوعا
قميصا. و يحتمل كونه تفاوت ما بين قيمته مقطوعا و صحيحا، و هذا أوجه، لأن القطع
قميصا عدوان.
نعم لو لم
يتفاوت القميص و القباء في بعض القطع أمكن أن لا يجب