الشيخ في كتاب الإجارة من الخلاف[1]، و ابن إدريس[2]. و وجهه:
أن الخياط يدعي الإذن في قطعه قميصا و الأصل عدمه، و المالك ينكر ذلك فيكون القول
قوله بيمينه، و لأنه أحدث نقصا بالقطع و يدعي المسقط لضمانه و هو إذن المالك، و
لتقديم قول المالك في أصل الإذن لو اختلفا فيه قطعا، فكذا في صفته، لأن مرجعه إلى
الاختلاف في الإذن على وجه مخصوص.
و قال الشيخ
في كتاب الوكالة من الخلاف: إن القول قول الخيّاط، لأن الأصل عدم تفريط[3]. و هو
ضعيف، لما قلناه من دعواه الإذن المخالف للأصل.
و قال
الشافعي: إن الخيّاط يدعي الأجرة و ينفي الغرم، و رب الثوب يدعي الغرم و ينفي
الأجرة، فلا أقبل قولهما بل يحلف كل واحد منهما لصاحبه، و يرد الثوب على صاحبه و
لا أجرة للخياط و لا غرم عليه[4].
قال المصنف
في التذكرة: و ليس بجيد، لأن الاختلاف وقع في الإذن لا في الأجرة و الغرم، فكان
القول قول منكر الإذن، و لأن الخيّاط يعترف بأنه أحدث نقصا في الثوب و يدعي الإذن
فيه، و الأصل عدمه، و لأنه يدعي أنه أتى بالعمل الذي استأجره عليه و المالك ينكره[5].
قلت: هذا
بيان أن الخياط مدع و ذلك لا ينفي كون المالك مدعيا، و لا بد من تحققه لينتفي
التحالف.