responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 302

..........


الشيخ في كتاب الإجارة من الخلاف [1]، و ابن إدريس [2]. و وجهه: أن الخياط يدعي الإذن في قطعه قميصا و الأصل عدمه، و المالك ينكر ذلك فيكون القول قوله بيمينه، و لأنه أحدث نقصا بالقطع و يدعي المسقط لضمانه و هو إذن المالك، و لتقديم قول المالك في أصل الإذن لو اختلفا فيه قطعا، فكذا في صفته، لأن مرجعه إلى الاختلاف في الإذن على وجه مخصوص.

و قال الشيخ في كتاب الوكالة من الخلاف: إن القول قول الخيّاط، لأن الأصل عدم تفريط [3]. و هو ضعيف، لما قلناه من دعواه الإذن المخالف للأصل.

و قال الشافعي: إن الخيّاط يدعي الأجرة و ينفي الغرم، و رب الثوب يدعي الغرم و ينفي الأجرة، فلا أقبل قولهما بل يحلف كل واحد منهما لصاحبه، و يرد الثوب على صاحبه و لا أجرة للخياط و لا غرم عليه [4].

قال المصنف في التذكرة: و ليس بجيد، لأن الاختلاف وقع في الإذن لا في الأجرة و الغرم، فكان القول قول منكر الإذن، و لأن الخيّاط يعترف بأنه أحدث نقصا في الثوب و يدعي الإذن فيه، و الأصل عدمه، و لأنه يدعي أنه أتى بالعمل الذي استأجره عليه و المالك ينكره [5].

قلت: هذا بيان أن الخياط مدع و ذلك لا ينفي كون المالك مدعيا، و لا بد من تحققه لينتفي التحالف.


[1] الخلاف 2: 124 مسألة 34 كتاب الإجارة.

[2] السرائر: 274.

[3] الخلاف 2: 87 مسألة 11 كتاب الوكالة.

[4] المجموع 15: 106.

[5] التذكرة 2: 331.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست