responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 304

و لو كانت الخيوط للخيّاط ففي أخذها نظر، أقربه ذلك، (1)


أرشه، لكونه من جملة المأذون فيه، إذ لا أثر لقصد القميص بقطعه، و قد نبهنا على اعتبار ذلك سابقا. و حيث كان على الخياط الأرش، فمعلوم أنه لا أجرة له.

فعلى هذا لو أراد فتق القميص لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط للمالك، سواء كانت من الثوب أم من غيره، إذ ليس له عين يمكنه انتزاعها.

و العمل و إن كان كالأعيان في المالية، إلا أنه ليس عينا حقيقة يمكن تخليصها من مال الغير و قد صدر عدوانا، فكان كما لو نقل ملك غيره من موضع إلى آخر عدوانا لم يكن له رده إلا بمطالبة المالك.

قوله: (و لو كانت الخيوط للخيّاط ففي أخذها نظر، أقربه ذلك).

[1] منشأ النظر من أنه قد ثبت بيمين المالك أنه وضعها بغير إذن، فلم يكن له أخذها، لاستلزامه التصرف في مال الغير عدوانا. و لأن الخيّاط يزعم كونها للمالك، بناء على أن الخيوط على الخيّاط، و أنه إنما يستحق الأجرة، و قد ظلمه المالك بإنكاره فلم يكن له الأخذ.

و من أنها عين ماله و هي باقية، فكانت كالصبغ في الثوب المغصوب فيمكّن من أخذها.

و على القول بأن الخيوط على الخيّاط، فإنما يكون ذلك على تقدير بقاء الأجرة، أما إذا انتفت ظاهرا و تعذر على الأجير العوض فله الرجوع إلى عين ماله، لتعذر المعاوضة. و بقوة هذا الوجه يظهر وجه القرب و هو الأصح.

و لو أراد المالك تملكها بالقيمة فقد سبق حكمه في الغصب.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست