responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 29

فإن قهره فأحياها لم يملك (1) ثم المحجر إن أهمل العمارة أجبره الإمام على الإحياء، أو التخلية عنها، فإن امتنع أخرجها السلطان من يده، فإن بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع الإمام يده، أو يأذن في الإحياء. (2)

[السادس: إقطاع الإمام]

السادس: إقطاع الإمام، و هو متبع في الموات، فلا يجوز إحياؤه و إن كان مواتاً خالياً من التحجير، (3)


التصرف، فله منع من يروم إحياءه، فإن قهره فأحياها لم يملك).

[1] ينشأ من أنه حق يقابل بمال، فتجوز المعاوضة عليه، فيجوز بيعه.

و لأن آثار التصرف في أرض الخراج يجوز بيعها، و من أن البيع يقتضي الملك و لا ملك ثمة، لأن التحجير لا يفيد ملكاً و إنما يفيد أولوية و اختصاصاً و الملك بالإحياء، و الأصح عدم الصحة.

قوله: (ثم المحجر إن أهمل العمارة أجبره الإمام عليه السلام على الإحياء أو التخلية عنها، فإن امتنع أخرجها السلطان من يده، فإن بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع الإمام يده أو يأذن في الإحياء).

[2] هذا إذا بقيت آثار التحجير، فإن زالت آثاره بطلت الأولوية، و عادت الأرض مواتاً.

قوله: (السادس: إقطاع الإمام و هو متبع في الموات، فلا يجوز إحياؤه و إن كان مواتاً خالياً عن التحجير).

[3] المراد بكونه متبعاً وجوب اتباعه، بمعنى أن المقطع يصير أولى من غيره في الإحياء، كما يصير المحجَّر أولى بما يحجره، و لا يزاحمه الغير.

و لا يصح رفع هذا الاختصاص بالإحياء، و الإقطاع وحده كافٍ في حصول الأولوية و الاختصاص و إن لم يحصل تحجير، و الأصل في ذلك أن

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست