responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 28

[الخامس: التحجير]

الخامس: التحجير، و هو بنصب المروز، أو التحويط بحائط، أو بحفر ساقية محيطة، أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار (1) و لا يفيد ملكاً- فإن الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه، و التحجير شروع في الإحياء- بل يفيد اختصاصاً و أولوية (2)، فإن نقله إلى غيره صار أحق به، و كذا لو مات فوارثه أحق (3) به، فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال، و يملك به التصرف، فله منع من يروم إحياءه،.


قوله: (الخامس: التحجير: و هو نصب المروز، أو التحويط بحائط أو بحبل ساقية محيطة، أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار).

[1] المروز جمع مرز: و هو جمع التراب حول الموات، فيكون قوله:

(إدارة التراب) مستدركاً. و في عدّ التحويط بحائط من التحجير نظر، بل هو إحياء في نحو الحظيرة، فإن قصدها بالتحويط فلا بحث، و إلا ففيه تردد، و مال في التذكرة إلى أنه إحياء و إن قصد به السكنى [1].

قوله: (و لا يفيد ملكاً، فإنّ الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه، و التحجير شروع في الإحياء بل يفيد اختصاصاً و أولوية).

[2] خلافاً لابن نما [2].

قوله: (فإن نقله إلى غيره صار أحق به، و كذا لو مات فوارثه أحق).

[3] و إنما يكون ذلك بالصلح و الهبة، و كذا الحكم في كل ما يفيد أولويته و اختصاصه.

قوله: (فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال، و يملك به


[1] التذكرة 2: 412.

[2] نقله عنه الشهيد في الدروس: 292.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست