responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 289

..........


أحدها: حمل المدعي في قوله: (فإن كان المدعي المالك) على مدعي فساد العقد، و إن القول قوله بيمينه، فإن الحكمين يستقيمان حينئذ لكن فيه- مع أنه خلاف الظاهر، و إن تقديم قول مدعي الفساد بيمينه باطل- إن مقابله و هو قوله: (و إن كان هو المستأجر.) لا يستقيم إلا على أن المراد هنا كونه مدعيا لأصل الإجارة و أن الاختلاف فيه، لا أنه مدع للفساد و أن الاختلاف في الصحة و الفساد، و ذلك لأن العين غير مضمونة مع الفساد، لأن العقد الذي لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فلا تكون أقسام المسألة مطابقة، و لا تكون المسألة مستوفاة على واحد من التقديرين.

الثاني: حمل قوله: (فإن كان المدعي المالك فله المطالبة) بالمتخلف من اجرة المثل، على أنه بعد يمين المستأجر لنفي الإجارة، أو قبله أكذب نفسه في الدعوى، فإنه حينئذ يستحق أجرة المثل بإقرار المستأجر و تصديقه إياه، فله طلب الفاضل من أجرة المثل لو كانت أزيد من المسمى.

و حمل قوله: (و ليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى لو كان) على أن المراد لو كان هو المدعي للإجارة، و المالك هو المنكر لها، لأنه حينئذ معترف باستحقاق المسمى في مقابل المنافع.

و هذا الحمل فيه قبح، من حيث أن الأحكام المذكورة لا تكون متطابقة، لأن الأول حكم ما إذا أكذب نفسه، و لم يذكر باقي أقسام إكذاب نفسه، و الثاني من أحكام قوله: (و لو كان هو المستأجر) فيكون تقديمه عليه مخلا بنظم المسألة. مع أن المتبادر من قوله: (لو كان خلاف ذلك) أي:

لو كان هناك فاضل، و يكون حكم المدعي إذا لم يكذب نفسه قد أخل به، على أن حمل ذلك على إكذاب نفسه تعسف عظيم، و ارتكاب لأمر بعيد عن ظاهر اللفظ جدا. و لا يخفى أن ارتكاب مثل هذا يكاد يخرج به الكلام عن كونه عربيا.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست