responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 288

..........


إذا عرفت ذلك فاعلم أن هذه العبارة قد ذكر جمع أنهم كانوا يبحثون فيها عند المصنف، و أطبقوا على احتياجها إلى الإصلاح، و حيث لم يصلحها المصنف تمحّلوا لها تأويلات، لعدم إمكان إجرائها على ظاهرها.

و إنما قلنا: إنه لا يمكن إجراؤها على ظاهرها، لأن المتبادر من قوله:

(فإن كان المدعي المالك) أن المراد به مالك العين و هو المؤجر. و لا ريب أنه إذا كان كذلك لا يستقيم الحكمان المذكوران بعده:

أحدهما: أن له المطالبة بالمتخلف من أجرة المثل- أي الزائد على المسمى منها- فإنه إذا كان هو المدعي للإجارة، فهو بزعمه مستحق للمسمى لا لأجرة المثل، فكيف يستحق المطالبة بالزائد عليه من أجرة المثل.

الثاني: أنه ليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى عن اجرة المثل لو كان هناك فاضل، فإنه حيث كان منكراً للإجارة إذا حلف لنفيها، و قد استوفى المنافع وجب عليه أجرة المثل عنها لا المسمى، فلو كان فيه زيادة عن أجرة المثل كان له طلبها، فكيف يستقيم نفي استحقاقه طلب ذلك الزائد.

و كذا قوله: (على تقدير كون المدعي للإجارة هو المستأجر و لم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل من اجرة المثل إن كان) لا يستقيم أيضاً على ظاهره، لأنه إذا كان المدعي للإجارة هو المستوفي لمنافع العين، كان بزعمه أن الواجب عليه هو المسمى خاصة، فتكون له المطالبة بالفاضل من اجرة المثل عن المسمى.

و يمكن تخريجه على أنه و إن كان هو المدعي للإجارة، إلا أنه إذا حلف المالك لنفي الإجارة وجب له أجرة المثل، فلا يكون للمستأجر المطالبة بالزائد من أجرة المثل عن المسمى، لأنه الواجب بعد اليمين، أما ما قبله فلما لم يمكن إجراؤه على ظاهره ارتكب جماعة له تأويلات:

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست