responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 287

[الفصل الخامس: في التنازع]

الفصل الخامس: في التنازع.

لو اختلفا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين (1)، فإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع و إتلاف الأجرة، فإن كان المدعي المالك فله المطالبة بالمختلف من اجرة المثل (2)، و ليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى لو كان، و لا ضمان في العين. و إن كان هو المستأجر لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرف، و لم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل عن أجرة المثل إن كان.


و الوزان [1].

قوله: (لو اختلفا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين).

[1] كما في كل منكر، سواء كان الاختلاف قبل استيفاء المنافع أو بعده، فإن كان قبله فالأمر واضح، فإنّ كلا يرجع إلى ماله، فلذلك لم يتعرض إليه المصنف.

و إن كان بعده فقد أشار إلى حكمه ب‌:

قوله: (فإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع و إتلاف الأجرة، فإن كان المدعي المالك فله المطالبة بالمتخلف من اجرة المثل).

[2] الظاهر أن إتلاف الأجرة و عدمه لا دخل له في تصوير المسألة، بل الحكم مترتب على كون الاختلاف بعد استيفاء المنافع، و إن كان أثره قد يظهر بالنسبة إلى المطالبة بالزائد و عدمه. و كذا بعض التأويلات في قوله:

(لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرف).


[1] التذكرة 2: 305.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست