قوله: (و لا معه
يستقر الضمان على المستأجر إن تمكن من الإعلام).
[2] لأنه
بالاستئجار له قد استدعى منه الفعل، فصار مطلوباً منه بالإجارة في كل زمان، فإذا
لم يعلمه بالعفو مع تمكنه يكون قد غرّه فيستحق الرجوع عليه.
قوله: (و إلا
فإشكال).
[3] أي: و
إن لم يتمكن من الإعلام فإشكال، ينشأ: من أن المستأجر هو السبب في الاقتصاص و
المباشر ضعيف بالغرور، فيكون الضمان على السبب، و من أن المستأجر لعجزه عن
الإعلام، و عدم تمكنه منه يمتنع تكليفه به، لامتناع تكليف ما لا يطاق، فيتعلق
الحكم بالمباشر، لأنه الجاني.
و يضعّف بأن
المستأجر بعدم تمكنه من الإعلام لا ينتفي عنه كونه غارّاً، فإنه باستئجاره سلّط
الأجير على الاقتصاص، فإذا عفا بدون علمه فقد غره بذلك فيكون ضامناً فيرجع عليه
بالدية، و هو الأصح.
فرع: قال
المصنف في التذكرة: أجرة القصاص تجب على المقتص منه، لأنه أجر يجب لإيفاء حق، فكان
على الموفي كأجرة الكيال