responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 286

فإن اقتص الأجير مع العلم ضمن (1)، و لا معه يستقر الضمان على المستأجر إن تمكن من الإعلام (2)، و إلّا فإشكال. (3)


استأجرها لكنس المسجد فعالجت نفسها فحاضت، فإن الإجارة تنفسخ فتسقط الأجرة.

قوله: (فإن اقتص الأجير مع العلم ضمن).

[1] لعدوانه، فيقتص منه.

قوله: (و لا معه يستقر الضمان على المستأجر إن تمكن من الإعلام).

[2] لأنه بالاستئجار له قد استدعى منه الفعل، فصار مطلوباً منه بالإجارة في كل زمان، فإذا لم يعلمه بالعفو مع تمكنه يكون قد غرّه فيستحق الرجوع عليه.

قوله: (و إلا فإشكال).

[3] أي: و إن لم يتمكن من الإعلام فإشكال، ينشأ: من أن المستأجر هو السبب في الاقتصاص و المباشر ضعيف بالغرور، فيكون الضمان على السبب، و من أن المستأجر لعجزه عن الإعلام، و عدم تمكنه منه يمتنع تكليفه به، لامتناع تكليف ما لا يطاق، فيتعلق الحكم بالمباشر، لأنه الجاني.

و يضعّف بأن المستأجر بعدم تمكنه من الإعلام لا ينتفي عنه كونه غارّاً، فإنه باستئجاره سلّط الأجير على الاقتصاص، فإذا عفا بدون علمه فقد غره بذلك فيكون ضامناً فيرجع عليه بالدية، و هو الأصح.

فرع: قال المصنف في التذكرة: أجرة القصاص تجب على المقتص منه، لأنه أجر يجب لإيفاء حق، فكان على الموفي كأجرة الكيال

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست