responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 285

و لو استأجر الدابة لحمل قفيز، فزاد فهو غاصب ضامن للجميع. (1)

و لو سلّم إلى المؤجر و قال: إنه قفيز و كذب فتلفت الدابة بالحمل ضمن النصف، و يحتمل بالنسبة. (2)

و لو استأجر للقصاص ثم عفى سقط القصاص و لا أجرة، (3)


و الحر لا يدخل تحت اليد، و يضمن العبد مطلقاً، و الحر الصغير قد سبق حكمه في الغصب.

قوله: (و لو استأجر الدابة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب للجميع).

[1] المراد إذا أخذ الدابة و حمّلها زائداً فإنه عادٍ حينئذٍ، سواء كان ذلك عن عمد أم لا.

قوله: (و لو سلّم إلى المؤجر و قال: إنه قفيز و كذب، فتلفت الدابة بالحمل ضمن النصف، و يحتمل بالنسبة).

[2] أما النصف فلتلفها بسببين أحدهما عدوان. و أما اعتبار النسبة، فلأن التلف مستند إلى ثقل الحمل فيوزع على أجزائه، و يحتمل ضمان الجميع، و هو الأصح، لأنه عاد بتحميل الزيادة لجميع الدابة.

و الفرق بين الاولى و الثانية: أن الغاصب- و هو المستأجر- صاحب اليد هناك، و هنا اليد للمالك، و لا أثر لهذا الفرق عندنا، و قد سبق في كلام المصنف في أول الفصل الرابع في الضمان خلاف هذا، و موضع هاتين المسألتين ما سبق عند ظهور زيادة الكيل.

قوله: (و لو استأجر للقصاص ثم عفا سقط القصاص و لا أجرة).

[3] لأن المستأجر عليه قد تعذر شرعاً، و العفو مطلوب، فهو كما لو‌

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست