و لو استأجر الدابة لحمل قفيز، فزاد فهو غاصب ضامن للجميع. (1)
و لو سلّم
إلى المؤجر و قال: إنه قفيز و كذب فتلفت الدابة بالحمل ضمن النصف، و يحتمل
بالنسبة. (2)
و لو
استأجر للقصاص ثم عفى سقط القصاص و لا أجرة، (3)
و الحر لا يدخل تحت اليد، و يضمن العبد مطلقاً، و الحر الصغير قد سبق حكمه في
الغصب.
قوله: (و لو
استأجر الدابة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب للجميع).
[1] المراد
إذا أخذ الدابة و حمّلها زائداً فإنه عادٍ حينئذٍ، سواء كان ذلك عن عمد أم لا.
قوله: (و لو سلّم
إلى المؤجر و قال: إنه قفيز و كذب، فتلفت الدابة بالحمل ضمن النصف، و يحتمل
بالنسبة).
[2] أما النصف
فلتلفها بسببين أحدهما عدوان. و أما اعتبار النسبة، فلأن التلف مستند إلى ثقل
الحمل فيوزع على أجزائه، و يحتمل ضمان الجميع، و هو الأصح، لأنه عاد بتحميل
الزيادة لجميع الدابة.
و الفرق بين
الاولى و الثانية: أن الغاصب- و هو المستأجر- صاحب اليد هناك، و هنا اليد للمالك،
و لا أثر لهذا الفرق عندنا، و قد سبق في كلام المصنف في أول الفصل الرابع في
الضمان خلاف هذا، و موضع هاتين المسألتين ما سبق عند ظهور زيادة الكيل.
قوله: (و لو
استأجر للقصاص ثم عفا سقط القصاص و لا أجرة).
[3] لأن
المستأجر عليه قد تعذر شرعاً، و العفو مطلوب، فهو كما لو